الهيئة Expand الهيئة
 
 
مشروع القانون
 
 
تقرير الهيئة Expand تقرير الهيئة
 
 
ورشة العمل Expand ورشة العمل
 
 
بيانات Expand بيانات
 
 
مراجع Expand مراجع
 
 
الصفحة الاولى

النظام الداخلي للهيئة الوطنية
الخاصة بقانون الانتخابات النيابية

 

 

المادة 1: ان اعضاء الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية (المعروفة في ما بعد باسم "الهيئة") المعينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 8/8/2005 (المعروف في ما بعد باسم "قرار مجلس الوزراء") والموقعين ادناه يعتمدون لاجل تنظيم عملهم الداخلي الاحكام الآتية:

 

في الرئيس ومهماته

 

المادة 2: يدعو الرئيس اعضاء الهيئة الى الاجتماعات العادية وغير العادية ويضع جدول اعمالها ويحدد مواعيدها ويترأس الجلسات ويضبط ادارتها، ويطبق جدول الاعمال ويدير المناقشات فيأذن بالكلام ويطلب تدوين اقوال الاعضاء في المحضر ويوجه الاسئلة التي تقتضيها ادارة الجلسة ويعلن القرارات التي تكون الهيئة قد اتخذتها وفقا لاحكام المادة 9 من هذا النظام.

 

في حال غياب الرئيس يترأس الجلسات اكبر الاعضاء سنا.

 

المادة 3: يقوم الرئيس بتمثيل الهيئة لدى الغير ويطلب حضور جميع ممثلي الاحزاب والتيارات والقوى السياسية المشار اليها في البند 5 من قرار مجلس الوزراء ويعود اليه انتداب عضو او اكثر للقيام بمهمات محددة.

 

في أمين السر ومهماته

 

المادة 4: تسمي الهيئة أمينا للسر من بين أعضائها فيقوم بوضع المحاضر وحفظها في سجل خاص، كما يقوم بارسال الدعوات وجداول الاعمال الى الاعضاء ويتلقى من هؤلاء الاقتراحات والمذكرات الخطية ويوزعها على رئيس الهيئة واعضائها ويقوم بالتنسيق مع المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وفقا للبند 3 من قرار مجلس الوزراء كما يقوم بكل اجراء يعهد فيه اليه رئيس الهيئة ضمن اطار مهمته اعلاه.

 

في اجتماعات الهيئة وقراراتها

 

المادة 5: تعقد الهيئة جلسة عادية مرة كل اسبوع كما تعقد جلسات بصورة غير عادية اذا دعت الحاجة الى ذلك.

 

المادة 6: تعقد الهيئة جلساتها العادية وغير العادية في المقر المحدد لها في السرايا الكبير بموجب البند 3 من قرار مجلس الوزراء.

 

يتأمن النصاب بحضور تسعة اعضاء من اجل اتخاذ القرارات المحددة في الفقرة الاولى من المادة 9 من هذا النظام، اما بالنسبة الى سائر القرارات من الفقرة 2 من المادة 9 فيتأمن النصاب بحضور سبعة اعضاء.

 

المادة 7: بعد ان يعلن رئيس الهيئة افتتاح الجلسة يتلو امين السر محضر الجلسة   السابقة للمصادقة عليه من الرئيس والاعضاء بعد اجراء التصحيح الذي يقرره الرئيس اما عفوا او بناء على طلب احد الاعضاء ويوقع مع الرئيس المحضر بعد المصادقة عليه.

 

المادة 8: يضع امين السر لكل جلسة محضر يتضمن خلاصة المناقشات وكل القرارات. ويمكن بقرار من رئيس الهيئة اعداد محاضر تفصيلية لجميع المناقشات التي تحصل اثناء الجلسة كما يحق لكل عضو من الاعضاء ان يطلب ارفاق ملاحظاته الخطية بالمحضر.

 

المادة 9: تتخذ القرارات المتعلقة باعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية، المشار اليها في البند 2 من قرار مجلس الوزراء وباعداد التقرير المرفق بالاقتراحات المشار اليها في البند 7 من القرار المذكور، بالتوافق والا بأكثرية ثلثي اعضاء الهيئة. وفي هذه الحالة الاخيرة يحق للعضو غير الموافق على القرار المتخذ ان يطلب تدوين مخالفته في محضر الجلسة وفي التقرير النهائي الذي سيرفع الى مجلس الوزراء.

 

اما القرارات الاخرى فتتخذ بالاكثرية العادية. وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

 

في اللجان

 

المادة 10: يصار الى تأليف لجان من اعضاء الهيئة لتسهيل تنفيذ المهمة الموكولة اليها بموجب قرار مجلس الوزراء لاسيما البنود 2 و5 و6 و7 منه. تتخذ قرارات تأليف هذه اللجان وفقا للفقرة الثانية من المادة 9 من هذا النظام.

 

المادة 11: تضع كل لجنة تقريرها خلال المدة المحددة لها من الهيئة وتودعه لدى امين السر الذي يوزع نسخا عنه الى الرئيس والاعضاء.

 

في سرية المداولات والمذاكرة

 

المادة 12: يلتزم رئيس الهيئة واعضاؤها بسرية المداولات والمذاكرة.

 

في موجب التحفظ

 

المادة 13: يلتزم الرئيس والاعضاء طوال فترة عمل الهيئة بموجب الامتناع عن القاء اية محاضرة او المشاركة في اية ندوة يكون موضوعها متعلقا بقانون الانتخاب، كما يمتنع عن الادلاء بأي تصريح مهما كان نوعه ولاسيما بعد لقاء اعضاء المنظمات الدولية او الهيئات غير الحكومية او الشخصيات السياسية او الفكرية او الروحية او الاجتماعية التي سمح البند 6 من قرار مجلس الوزراء بالاجتماع بهم في شأن موضوع قانون الانتخاب.

 

بيد انه يحق للرئيس ان يتعاطى مع وسائل الاعلام عندما يرى ذلك مناسبا بعد مراعاة مبدأ التوفيق بين مقتضيات حسن سير اعمال الهيئة وضرورة اطلاع الرأي العام.

يمكن للهيئة بصورة استثنائية وضمن الاطار الذي تحدده ان تجيز لاحد الاعضاء عدم التقيد بموجب الامتناع المشار اليها في الفقرة الاولى اعلاه.

 

في تعديل النظام الداخلي

 

المادة 14: يعدَّل النظام الداخلي الحاضر بأكثرية ثلثي اعضاء الهيئة بناء على اقتراح يقدمه ثلث الاعضاء الى الرئيس.


أراء روابط متابعة الصحف شروط الموقع
© Copyright 2006, All Rights Reserved.  Your use of this website constitutes acceptance of our disclaimer.
Developed & powered by VINTOB
Counter: 458874