مستند4
مشروع قانون دستوري
المادة الاولى :
تصبح المادة 23 من الدستور مصاغة على الوجه الآتي :
تكرس حقوق الناخب والمرشح في الشرعة الآتية احكامها :
(آ)ـ لكل لبناني الحق في انتخابات دورية حرة صحيحة ونزيهة .
(ب)ـالمحاسبة الديمقراطية حق للناخب وواجب عليه .
(ج)ـ تجري الانتخابات بالاقتراع العام السري مع ضمانة تسهيل مشاركة الناخب في العملية الانتخابية.
(د)ـ تجري الانتخابات بموجب قانون يضمن المساواة بين الناخبين والمرشحين وفي ظل حكومة يكون رئيسها وجميع اعضائها من غير المرشحين.
(هـ)ـ يقر قانون الانتخاب بالاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب قانونا .
لا يجوز تعديل قانون الانتخاب الا قبل سنة على الاقل من تاريخ الموعد المقرر لاجراء الانتخابات القادمة.
(و)ـ لكل لبناني الحق في ان يكون مرشحا على ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب .
(ز)ـ بصورة استثنائية ومؤقتة، يجب ان تضم كل لائحة عددا من المرشحات. يحدد قانون الانتخاب نسبتهن وآلية ترشيحهن كما يحدد الفترة التي يعمل فيها بهذا الاستثناء.
المادة الثانية:
تعدل المادة 21 من الدستور بحيث تصبح على الشكل الآتي :
لكل لبناني اتم الثامنة عشرة من العمر الحق في ان يكون ناخبا على ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب
المادة الثالثة :
تضاف الى المادة 69 من الدستور الفقرة (ز) الآتي نصها :
(ز) قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب ما لم يعلن رئيسها وجميع اعضائها انهم غير مرشحين للانتخابات النيابية .
المادة الرابعة:
تضاف الى المادة 68 من الدستور الفقرة الثانية الآتي نصها :
" عندما يترشح احد الوزراء للانتخابات يعتبر مستقيلا حكما ويصار الى تعيين بديل عنه وفقا لاحكام المادة 64 فقرة4 "
المادة الخامسة :
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
الأسباب الموجبة
لما كانت الفقرة "د" من مقدمة الدستور تنص على "أن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية"،
ولما كانت الفقرة (ج) منها تنص على "أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية"،
ولما كان التطبيق السليم للفقرتين المشار اليهما يتطلب منح الحماية الدستورية لحق الاقتراع والترشح العائد للمواطن،
ولما كانت هذه الحماية تفرض نفسها لأن الكلام عن أي اصلاح سياسي لا يستقيم دون قانون للانتخاب يكون عادلاً وصحيحاً،
ولما كانت هذه الحماية مكرسة بالفقرة (ب) من مقدمة الدستور التي تحيل الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان والى مواثيقها مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تاريخ 16 كانون الأول 1996،
ولما كان ينبغي تعزيز هذه الحماية واكمالها عن طريق اضافة بعض النصوص الدستورية،
ولما كان يمكن الاستئناس بالمنهجية التي اعتمادها المشترع الفرنسي لأجل حماية البيئة وذلك بموجب القانون الدستوري رقم 205-2005 تاريخ الأول من آذار 2005 (منشور في الجريدة الرسمية الفرنسية رقم 51 تاريخ 2 آذار 2005 ص 3697)،
ولما كانت هذه المنهجية قضت بادخال "شرعة البيئة" Charte de l’environnement ضمن الدستور الفرنسي،
ولما كان يستحسن لحظ شرعة تحمل اسم "شرعة حقوق الناخب والمرشح" وادخالها ضمن الدستور اللبناني،
ولما كانت المادة 23 من الدستور التي تم الغاؤها بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 17 تشرين الأول 1927 بقيت خانة فارغة يمكن تضمينها هذه الشرعة بحيث لا يصار الى تعديل تسلسل مواد الدستور،
ولما كان ينبغي تخفيض سن الأهلية الانتخابية لأجل تمكين اجيال جديدة من الشباب من المساهمة في الحياة السياسية،
لذلــــــك
نقترح مشروع القانون الدستوري المرفق ربطاً.
|