الهيئة Expand الهيئة
 
 
مشروع القانون
 
 
تقرير الهيئة Expand تقرير الهيئة
 
 
ورشة العمل Expand ورشة العمل
 
 
بيانات Expand بيانات
 
 
مراجع Expand مراجع
 
 
الصفحة الاولى

ملّخص عن تقرير الهيئة

 

 

بعد 72 اجتماعا عاماً لأعضائها، وبعد أن راجعت 122 مشروعاً كانت قد تسلّمتها من مختلف الهيئات والأحزاب والشخصيات، وبعد أن ناقشت هذه المشاريع مع مندوبين عن هؤلاء، وأدارت ثماني جلسات حوار عام لممثلين عنهم، توصّلت الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية بإجماع أعضائها، الى مشروع قانونٍ انتخابي قدّمته الى دولة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بتاريخ 1 حزيران 2006 مرفقاً بتقرير شامل عن أعمالها وعن حيثيات القانون الذي وضعته.

أما أبرز الاصلاحات التي اعتمدها المشروع المقدَّم من الهيئة فهي:

 

1- اعتماد النظام الانتخابي المركّب: وهو نظام يأخذ في آن واحد بمستويين من الدوائر الانتخابية وبالجمع بين النظام الأكثري في مستوى والنسبي في آخر. وتعتبر الهيئة ان خيارها هذا يشكل مرحلة متقدمة نحو تطبيق مطلع البند "ج" من الفصل الثالث من الباب الأول من اتفاق الطائف الذي ينص على ان "تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخابات جديد على أساس المحافظة"، وذلك بعد أن تكون السلطات المختصة قد قامت ب "إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات"، وهو الأمر الذي لم يتم بعد. وتجدر الإشارة هنا إلى ان هذا النظام يساهم في التأسيس إن من خلال بنيته او طبيعة عمله الى الانتقال مستقبلاً إلى صيغة المجلسين التي نصت عليها المادة 22 من الدستور.

وسبب اعتماد هذا النظام هو ان مفهوم "صحة التمثيل السياسي" لا يزال يغلب عليه في الثقافة السياسية السائدة في لبنان معنى التماثل أو التشابه بين الناخب والنائب لجهة خصائص الفئة المجتمعية التي ينبثق منها، وهذا عموماً ما يتأمن في الدوائر الصغرى (الأقضية)، كما ان مفهوم "فعّالية التمثيل" يرتبط عادةً بنظام الاقتراع الاكثري. اما أفضل ما يسمح بتمثيل "شتى فئات الشعب" فمعروف انه نظام التمثيل النسبي. ولا شك ان الدوائر الكبرى (المحافظات) نتيجة تكوينها الطائفي المختلط هي الأقرب إلى هدفي "ضمانة العيش المشترك" و"المحافظة على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات" (وهي جميعها مبادئ نصّ عليها الدستور).

يقوم هذا النظام على مبدأ ان يتم في شكل متزامن – أي في دورة اقتراع واحدة – انتخاب قسم من أعضاء البرلمان على أساس النظام الأكثري والدائرة الصغرى(الأقضية، أو المناطق الأنتخابية)، وقسم آخر على أساس النظام النسبي والدائرة الكبرى (والمقصود راهناً ست محافظات، أي المحافظات الخمس التاريخية بعد قسمة محافظة جبل لبنان إلى محافظتين نسبة إلى حجمها الاستثنائي بالمقارنة إلى المحافظات الأخرى)، مما يضمن وفي آن واحد تمثيل اللبنانيين، من خلال مناطقهم ومذاهبهم المختلفة وفي خياراتهم السياسية التي ليس لها بالضرورة قاعدة طائفية أو محليّة.

وقد تم توزيع المقاعد ال128 للمجلس النيابي بين الاقضية والمناطق الانتخابية حيث يجري الانتخاب وفق النظام الاكثري و بين الدوائر الكبرى (المحافظات) حيث يجري الانتخاب وفق النظام النسبي على اساس المعايير الموضوعية التالية:

1 – المناصفة بين القضاء والمحافظة عندما يكون عدد المقاعد المخصص لمذهب معين في القضاء مجوزا. (مثلاً بالنسبة الى مقاعد المارونية في كل من البترون، وبشري والمتن وجزين).

 

2 – ترجيح حصة القضاء على المحافظة عندما يكون عدد المقاعد المخصص لمذهب معين في القضاء مفردا. (مثلاً بالنسبة الى مقاعد السنة في طرابلس أو الروم في الكورة أو الموارنة في كسروان).

 

3 – عندما يكون هنالك مقعدٌ واحدٌ لمذهب في قضاء يكون من حصة القضاء شرط ان لا يكون عدد ناخبي هذا المذهب في القضاء اقلّ من نصف الحاصل فيه (اي عدد عموم الناخبين المسجلين في القضاء مقسوما على عدد المقاعد المخصصة له). (مثلاً مقعد الروم في طرابلس من جهة أولى، ومقعد الموارنة فيها من جهة ثانية).

 

4 – عندما يكون هناك مقعدان لمذهب في المحافظة ولكن في قضائين مختلفين، يكون من حصة القضاء المقعد حيث عدد ناخبي هذا المذهب هو الاكبر. (مثلاً بالنسبة الى مقعدي العلويين في الشمال أو الكاثوليك في الجنوب أو الروم والشيعة في بيروت).

 

 

2- انشاء "الهيئة الوطنية المستقلّة للانتخابات": تأمينا لحسن تطبيق مبدأ الحياد والنزاهة في إجراء الانتخابات وتحريراً للعمليات الانتخابية من نفوذ السلطة السياسية. وهي هيئة إدارية ذات صفة قضائية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتناط بها مهمة "الإعداد للانتخابات النيابية والإشراف عليها والعمل على تطوير الثقافة الديموقراطية وتعزيز الوعي الانتخابي".

 

3- منح اللبنانيين غير المقيمين حق الاقتراع: تطبيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين اللبنانيين المنصوص عليه في الدستور وفي مقدمته وذلك أينما وجدوا. كما جاء ذلك لينسجم مع رفع حق الناخب إلى مصاف الحقوق الأساسية التي تتمتع بقوة دستورية. والمقصود هنا ليس اللبنانيين المتحدرين من أصل لبناني الفاقدين جنسيتهم اللبنانية، بل المواطنين اللبنانيين المسافرين خارج البلاد أو المقيمين في بلد آخر، اي هؤلاء المدرجة أسمائهم على لوائح الشطب واللذين لو كانوا في لبنان يوم الانتخاب لتمكنوا من الاقتراع على غرار أي مواطن آخر.

 

4- تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة: على اعتبار ان سن الـ 18 هو سن الرشد القانوني في لبنان، كما أن معظم ديمقراطيات العالم باتت تمنح حق الاقتراع لمن بلغ هذا السن، ولكن لما كان الأمر يستوجب تعديلا دستوريا، فقد أدرجت الهيئة ذلك من ضمن مشروع قانون الدستوري.

 

5- تخصيص "كوتا" للنساء على مستوى الترشيح: ايماناً منها ان نظام الكوتا هو تمييز ايجابي (بمعنىDiscrimination positive) يهدف لتصحيح الخلل وإعادة التوازن المفقود في المجتمع، فقد قررت الهيئة اعتماد هذا النظام بصورة مرحلية لثلاث دورات انتخابية متتالية، بنسبة 30% على مستوى الترشيح في اللوائح الانتخابية كون ذلك يراعي حرية الناخب أكثر من الكوتا على مستوى المقاعد كما انه لا يثقل النظام الانتخابي بحصص محفوظة جديدة تضاف إلى تلك المخصصة للمذاهب والمناطق. ولكن لما كان الأمر يستوجب تعديلا دستوريا، فقد أدرجت الهيئة ذلك من ضمن مشروع قانون الدستوري.

 

6- تنظيم الإنفاق الانتخابي: لقد ادخل المشروع ضوابط هامة وجديدة على الإنفاق الانتخابي تأمينا للمنافسة الشريفة بين المرشحين وللمساواة في ما بينهم وذلك عن طريق الحد من تأثير عنصر المال وما يؤدي إليه من تشويه لمعنى الاقتراع. فقد اوجب المشروع على المرشح ان يفتح حسابا خاصا يدعى "حساب الحملة الانتخابية" يتم استلام كافة المساهمات ودفع كافة النفقات عن طريق هذا الحساب حصرا، وهذا الحساب غير خاضع للسرية المصرفية. ولقد انشأ المشروع رقابة على التمويل والإنفاق الانتخابي أناطها بالهيئة المستقلة للانتخاب وأوجب على المرشحين واللوائح ان يرفعوا إليها بيانات دورية بالمقبوضات والدفوعات والالتزامات المتعلقة بالحملة الانتخابية وبيانا حسابيا شاملا بعد انتهاء الانتخابات.

 

 7- تنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيَين: خصص المشروع مواد عديدة لتنظيم الدعاية في الإعلام الخاص المرئي والمسموع بحيث يتم تأمين احترام حرية التعبير لمختلف تيارات الفكر والرأي في برامج وسائل الإعلام وأناط بالهيئة المستقلة سلطة إصدار كافة التوجيهات والتعليمات الملزمة التي تراها بهذا الخصوص، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن بين المرشح ومنافسيه، وعدم التحيز في المعاملة بين اللوائح والمرشحين. وأناط المشروع بصورة عامة بالهيئة المستقلة للانتخاب سلطات الرقابة على وسائل الإعلام المرئي والمسموع لجهة التقيّد بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية.

 

8- إمكانية الاقتراع في مكان السكن: إعطاء الحق لكل ناخب بان يطلب من لجنة القيد المختصة تدوين نقل مكان اقتراعه من مكان قيده إلى مكان سكنه على ان يثبت هذا السكن بإفادة من مختار المحلة.

 

9- مكننة عمليات الفرز: بواسطة آلة عد ( Scaning machine) تربط بحاسوب مبرمج وشاشة كبيرة لعرض النتائج، بالاضافة الى اية تجهيزات اخرى تؤمن مكننة العملية الانتخابية في شكل سليم. ويجري الفرز الاولي للاصوات امام لجنة القيد المختصة التي تتلقى جميع صناديق ومحاضر الاقلام الداخلة ضمن نطاقها، وليس في اقلام الاقتراع كما كان يجري.

 

10- تسهيلات خاصّة للمعوّقين: تسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع دون عقبات.

 

11- و تقترح الهيئة ان تجري الانتخابات إلزامياً في يوم واحد لكل الدوائر الانتخابية.

12- وتقترح الهيئة أيضاً أن تجري الانتخابات في ظل حكومة يكون رئيسها وجميع أعضائها من غير المرشحين

 

13- لا يجوز تعديل قانون الانتخاب إلا قبل سنة على الأقل من تاريخ الموعد المقرر لإجراء الانتخابات القادمة.


أراء روابط متابعة الصحف شروط الموقع
© Copyright 2006, All Rights Reserved.  Your use of this website constitutes acceptance of our disclaimer.
Developed & powered by VINTOB
Counter: 458875