الهيئة Expand الهيئة
 
 
مشروع القانون
 
 
تقرير الهيئة Expand تقرير الهيئة
 
 
ورشة العمل Expand ورشة العمل
 
 
بيانات Expand بيانات
 
 
مراجع Expand مراجع
 
 
الصفحة الاولى

بيان صادر عن الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية

 1 حزيران 2006

 

 بعد عمل استمر عدة اشهر،

 وبعد عقد عدد كبير من جلسات الهيئة العامة واللجان الفرعية ،

 وبعد ان تمت دراسة ومناقشة 121 مشروعا كانت قد تسلمتها من مختلف الهيئات والاحزاب والشخصيات المهتمة بالشأن الانتخابي،

 وبعد ان ناقشت معهم ومع مندوبيهم هذه المشاريع وبعد ان نظمت ثماني جلسات حوار معهم ،

 وبعد ان حرصت على تأمين الاجماع الذي ينعكس ايجابا على الوفاق بين اللبنانيين.

 قدمت الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية مشروع قانون انتخابي مؤلف من 129 مادة موزعة على تسعة فصول .

 اما ابرز الافكار الجديدة التي ادخلها المشروع، والتي تميزه بالنسبة للقانون الانتخابي الحالي وللقوانين الانتخابية السابقة ، فهي الآتية ، وفقا لترتيب الفصول الوارد فيه :

 

اولا:    رفع حقوق الناخب والمرشح الى مصاف الحقوق التي تتمتع بقوة دستورية بحيث يكون كل قانون يناقض هذه الحقوق مشوبا بعيب عدم الدستورية وبالتالي معرضا للابطال من قبل المجلس الدستوري . ان قسما من هذه الحقوق مكرس بالاعلان العالمي لشرعة حقوق الانسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الامم المتحدة . اما القسم الاخر فقد ادخلته الهيئة لسبب توافقه مع معطيات الوضع السياسي في لبنان ومن ابرز ما جاء في هذا القسم الاخير قاعدتان : الاولى تقضي بعدم تعديل قانون الانتخاب الا قبل سنة على الاقل من الموعد المقرر للانتخابات القادمة ، وذلك تمكينا للناخب وللمرشح من الاستعداد للانتخابات بشكل متبصر وبجهوزية كافية مما يسمح بممارسة اللعبة الديموقراطية بصورة سليمة . الثانية ، ان تجري الانتخابات في ظل حكومة يكون رئيسها وجميع اعضائها من غير المرشحين. اعطيت لهذه المجموعة من الحقوق ، التي يقابلها عدد من الواجبات، اسم " شرعة حقوق الناخب والمرشح" .

 

ـ 2 ـ

 

ثانيا :   تكريس حق الاقتراع للبنانيين المنتشرين في العالم غير المقيمين على الاراضي اللبنانية على ان يكونوا من حاملي الجنسية اللبنانية وان تكون اسماؤهم واردة على لوائح الشطب . لم تبحث الهيئة الوطنية في مسألة المتحدرين من اصل لبناني الذين لا يحملون الجنسية اللبنانية لانها تخرج عن نطاق مهمتها .

 

ثالثا:    تخفيض سن الاقتراع من 21 الى 18 سنة وذلك تجاوبا مع مطلب الشباب اللبناني وتماشيا مع اكثرية التشريعات المعمول بها في الدول العريقة في الديموقراطية .

 

رابعا:   تخصيص " كوتا " للنساء على مستوى الترشيح بحيث تتضمن كل لائحة بصورة الزامية نسبة معينة من المرشحات وذلك تجاوبا مع مطالب الهيئات النسائية وتماشيا مع اعلان مؤتمر بكين لعام 1995، الذي صادق عليه لبنان، والذي يوصي برفع تمثيل المرأة الى نسبة لا تقل عن 30 بالمئة ببلوغ العام 2005.

 

خامسا: انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي تحل محل وزارة الداخلية لجهة تنظيم العملية الانتخابية والاشراف عليها ابتداء من اعداد القوائم الانتخابية حتى الفرز واعلان النتائج، وذلك تأمينا لمبدأ الحياد في اجراء الانتخابات وابقائها في منأى عن تأثير النفوذ السياسي .

 

سادسا: اعتماد نظام انتخابي مختلط بحيث يصار الى انتخاب 77 نائبا على مستوى القضاء، وفقا للنظام الاكثري، و 51 نائبا على مستوى المحافظة، وفقا للنظام النسبي .

 

          تبنت الهيئة الوطنية هذا النظام للاسباب الآتية :

 

ـ 3 ـ

 

1ـ     لانه يوفق بين الذين يطالبون بالدائرة الصغرى على اساس النظام الاكثري وبين الذين

          يطالبون بالدائرة الكبرى على اساس النظام النسبي .

2ـ     لانه يحقق مبدأ العيش المشترك ولانه يحول دون طغيان فئة وتهميش فئة اخرى.

3ـ     لانه يتضمن ديناميكية من شأنها ان تؤمن، مع الوقت، تغليب الخطاب الوطني على      الخطاب الطائفي .

4ـ     لانه معمول به في عدد كبير من البلدان العريقة في ديموقراطيتها مثل المانيا واليابان ولان كبار علماء القانون الدستوري وكبار الاساتذة في علم السياسة والاجتماع اوصوا في فرنسا (لجنة  ( VEDEL وفي انكلترا ( لجنة JENKENS ) باعتماد النظام النسبي الى جانب النظام الاكثري المعمول به في هذين البلدين وذلك لاجل الجمع بين حسنات    النظامين الاكثري والنسبي والتخفيف من مساوىء كل نظام في حال كان مطبقا بصورة  كلية.

 

          بالنسبة لتقسيم الدوائر تم اعتماد الاقضية لاجل الاقتراع وفقا للنظام الاكثري والمحافظات التقليدية لاجل الاقتراع وفقا للنظام النسبي . بالنسبة لبيروت ، تم الابقاء على المحافظة كما هي مع تقسيمها الى ثلاث وحدات انتخابية كي تكون بمثابة اقضية. وبالنسبة لجبل لبنان تم الابقاء على الاقضية كما هي مع تقسيمه الى محافظتين .

 

سابعا:   تنظيم الانفاق الانتخابي ووضع سقف له لاجل تأمين المنافسة الشريفة بين المرشحين وللمساواة فيما بينهم عن طريق الحد من تأثير عنصر المال الذي طالما اساء الى العملية الانتخابية وشوه معناها. وقد اعطى المشروع للهيئةالمستقلة للانتخابات صلاحيات مراقبة الانفاق الانتخابي وانزال العقوبات بحق المخالفين .                 

 

ـ 4 ـ

 

ثامنا:    تنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين لاجل تأمين العدالة والتوازن وتكافؤ الفرص بين المرشحين . وقد اعطى المشروع للهيئة المستقلة للانتخابات مراقبة  الحملات الاعلامية والاعلانية وانزال العقوبات بحق المخالفين .

 

تاسعا : تنظيم عملية الاقتراع على الوجه الآتي :

          *        ممارسة حق الاقتراع بموجب اوراق تعدها الهيئة المستقلة للانتخابات وتسلمها الى الاقلام ، ويمنع التصويت بغير هذه الاوراق .

          *        اعطاء الناخب حق الخيار بين ان يقترع في مكان قيده او مكان سكنه .

          *        لحظ تسهيلات للمعوقين تسمح لهم بممارسة حقهم في الاقتراع دون عقبات .

          *        اجراء الانتخابات في كل لبنان في يوم واحد .

          *        وضع صندوقين في قلم واحد لاجل الاقتراع في الاقضية حسب النظام الاكثري وآخر لاجل الاقتراع في المحافظة حسب النظام النسبي .

          *        مكننة عملية الفرز بواسطة آلة عد تربط بحاسوب مبرمج وشاشة كبيرة لعرض النتائج. يجرى الفرز الاولي امام لجنة القيد المختصة وليس في اقلام الاقتراع .

 

ان تخفيض سن الانتخاب الى 18 سنة، واعتماد الكوتا النسائية ورفع حقوق الناخب والمرشح الى مصاف الحقوق الاساسية المتمتعة بقوة دستورية، يتطلب تعديلا لبعض مواد الدستور. وقد ارفقت الهيئة بمشروعها اقتراحا متعلقا بهذا التعديل.

 

وذكر رئيس الهئية انه سيقدم التقرير الى دولة رئيس مجلس الوزارء بعد الانتهاء من تنقيحه.

 

بيروت 1/6/2006


أراء روابط متابعة الصحف شروط الموقع
© Copyright 2006, All Rights Reserved.  Your use of this website constitutes acceptance of our disclaimer.
Developed & powered by VINTOB
Counter: 458875