الأردنّ
الدعاية الانتخابية
المادة
17/ أ/ تكون الدعاية الإنتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام
بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح.
ب /
يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي...
1 /
الإلتزام بأحكام الدستور و إحترام سيادة القانون.
2 /
إحترام حرية الرأي و الفكر لدى القيد.
3 /
الإتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية و أمن الوطن و إستقراره و عدم التمييز بين
المواطنين.
4 /
الإلتزام بعدم إجراء الدعاية الإنتخابية في الوزارات و الدوائر و المؤسسات الرسمية
العامة.
5 /
الإلتزام بعدم التعرض لأي دعاية إنتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو
بواسطة أعوانه في حملته الإنتخابية.
ج /
يمنع تنظيم و عقد الإجتماعات الإنتخابية و إلقاء الخطب الإنتخابية في دور العيادة و
الجامعات و المعاهد العلمية و المدارس الحكومية و الخاصة و الشوارع العامة و كذلك
الأبنية التي تشغلها الوزارات و الدوائر و المؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة
لإشراف الحكومة.
المادة
/18 / أ / للمرشحين نشر الإعلانات و البيانات المتضمنة أهدافهم و خططهم و مناهج
عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة و تعفى هذه الإعلانات و البيانات من الترخيص
و الرسوم.
ب / لا
يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الإجتماعات و الإعلانات و البيانات الإنتخابية
و في سائر أنواع الكتابات و الرسوم و الصور التي تستخدم في الدعاية الإنتخابية كما
يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات و على وسائط النقل.
ج /
يحظر إلصاق أي إعلان و بيان إنتخابي أو وضعه على الجدران و أعمدة الهاتف و الكهرباء
و الأملاك العامة بما في ذلك الصور و الرسوم و الكتابات و تحدد الأماكن المخصصة لها
من قبل مجلس أمانة عمان الكبرى و المجالس البلدية و لهذه المجالس في أي وقت الحق في
إزالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور و الرسوم
و الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم.
د / لا
يجوز أن تتضمن الخطابات و البيانات و الإعلانات ووسائل الدعاية الإنتخابية المساس
بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو
الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين.
ه / يحظر إقامة المهرجات و التجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع و الفرز.
|