دليل عربى لانتخابات حرة ونزيهة
(قسم من ورقة الخبير د. علي الصاوي)
اللجنة الوطنية للانتخابات
يأخذ هذا الدليل بفكرة تأسيس لجنة وطنية للانتخابات كأسلوب لتوفير درجة مقبولة من الحياد فى الإشراف على العملية الانتخابية، بداية من تحديد إجراءات الانتخاب والترشح والدعاية وفرز الأصوات، وحتى إعلان النتائج.
فالإشراف على العملية الانتخابية ككل لابد أن يسند الى جهة محايدة، وهى فى هذا الدليل "اللجنة الوطنية للانتخابات"، وإن كانت بعض الدول تأخذ بسياسة الإشراف القضائى على عملية التصويت فقط، أو إشراف مختلط من عناصر قضائية وعناصر حكومية. وبالطبع، فإن ترك هذه العملية لتدخل السلطة التنفيذية (وزارة الداخلية..) كثيرا ما يثير والشكوك والريبة حول نزاهة العملية الانتخابية عموما.
وقد أصبحت هذه الآلية هى الأكثر شيوعا فى النظم والأدبيات المعاصرة، من أجل ضمان الحياد فى الانتخابات ذات الطابع التنافسى، حتى اعتبرت من أفضل الممارسات Best Practices.
ويمكن أن تؤسس تلك اللجنة على القواعد التالية:
· أن تكون لجنة دائمة من تسعة أشخاص، ومثلهم احتياطى، وذلك لمدة محدودة (4-5 أعوام)، ويعاد تشكيلها فى نهاية المدة، أو إذا خرج من عضويتها خمسة أعضاء من الأصليين أو الاحتياطيين.
· رئيس اللجنة هو الأول بين متساوين، ولكل عضو تولى الرئاسة دوريا وفق الأسس التى تضعها اللجنة.
· وتصدر قرارت اللجنة بأغلبية سبعة أعضاء بشرط أن يكون من بينهم الرئيس.
· أن يكون الترشيح لعضوية اللجنة بواسطة الهيئة النيابية، أو بقرار من رئيس الدولة وحده (فى حالة غياب المجلس النيابى ولا يجوز عزل أعضائها طوال مدة عضويتهم. ويشترط فى المرشح لعضوية اللجنة أن يكون:
Ø مواطنا، ولم يكتسب جنسية أخرى
Ø عمره بين 30-60 عاما
Ø مقيدا فى أحد الجداول الانتخابية
Ø حاصلا على شهادة جامعية على الأقل
Ø ألا يكون قد صدرت بحقه أية أحكام قضائية نهائية سالبة للحرية فى جنحة أو جناية
Ø ألا يكون عضوا بأى حزب سياسى خلال الأعوام الخمسة السابقة على ترشيحه
· تختص المحكمة العليا (أو الدستورية، أو المجلس الدستورى بحسب الحال) بالطعن فى صحة عضوية اللجنة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من إيداع مذكرة الطعن بواسطة محام معتمد أمام المحكمة الدستورية، بعد سداد الرسوم المقررة لدعاوى الطعن أمام المحكمة الدستورية.
· أن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل –من الأصليين أو الاحتياطيين- من النساء
· يحظر تولى أعضاء اللجنة أية مناصب فى الدولة (تنفيذية أو نيابية أو قضائية) خلال مدة عضويتهم، ويستمر الحظر عامين على الأقل بعد انتهاء مدة العضوية، أو خمسة أعوام من تاريخ الاستقالة، أيهما أطول
· أن يكون لها مقار وفروع مستقلة فى أنحاء الدولة، وأن تعفى كافة تصرفاتها من أية رسوم أو ضرائب.
· ينشأ "صندوق دعم الانتخابات" وتكون له استقلالية مالية، وتحدد لدعمه مصادر تمويل ملائمة، وتتمتع اللجنة باستقلالية فى إجراءات الصرف، ولكن أموال الصندوق أموال عامة تخضع لأسسس المحاسبة الوطنية
· تضع اللجنة نظام عملها الداخلى، وتحدد الهيكل الوظيفى ومهام المعاونين لها. وللجنة أن تستعين بمن ترى من المواطنين والهيئات الوطنية غير الحكومية وغير الحزبية كمستشارين بدون أجر
· تعد اللجنة مشروع موازنة مستقلة لها وتصدر بقرار من البرلمان، وتدرج فى الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، على أن تتضمن الموازنة المبالغ المخصصة لدعم المرشحين، وهيكل مكافآت الأعضاء ومعاونيهم
· أن تكون العضوية طوعية، على أن يتفرغ أعضاؤها من أية أعمال خاصة أو عامة تفرغا كاملا، على أن تخصص مكافآت مناسبة لهم، ويحتفظ أعضاؤها بكافة المزايا والترقيات المخصصة لأقرانهم حال عودتهم الى عملهم
· أن تكون قراراتها نهائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية، إلا أن حق اللجوء للقضاء مكفول أيضا بشأن الطعن فى صحة النتائج، وهنا يبدأ اختصاص القضاء الدستورى (المجلس الدستورى فى بعض الدول، أو القضاء الإدارى فى دول أخرى..)
· أن تختص اللجنة وحدها بتوقيع عقوبات مالية على المخالفين لتعليماتها. وإذا قررت اللجنة بأغلبية ثلثى أعضائها شطب اسم ناخب من جداول الناخبين أو استبعاد مرشح من قائمة المرشحين وفى هذه الحالة يجوز لكل ناخب شطب اسمه تقديم طلب بالطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة جغرافيا خلال ثلاثة أيام، أو أمام محكمة النقض/التمييز فى حالة المرشح الذى شطب اسمه فى خلال أربع وعشرين ساعة، على أن يتم الفصل فى الطعن على وجه السرعة.
· وللجنة الوطنية أن تقبل طلب التصالح من المرشح إذا ما اعترض على قرارها تجاهه فى شأن مما لم يرد فيه نص، على أن يصدر قرار اللجنة فى طلب الصلح بأغلبية ثلثى أعضائها على الأقل.
ولابد من الإشارة الى أن إشراف اللجنة على العملية الانتخابية لا يعنى حصانة القائمين عليها وتمتعهم بسلطة مطلقة، فهم يخضعون فى حالة المخالفة لأحكام مشددة، وبالطبع لا تقتصر هذه الأحكام على الطرف المنظم بل تمتد لخارج اللجنة المشرفة من ناخبين ومرشحين ومندوبين.
صندوق دعم الانتخابات
ينشأ "صندوق دعم الانتخابات" بقرار اللجنة الوطنية للانتخابات، وتحدد اللجنة أغراضه وأوجه تمويله ومجالات الإنفاق منه.
ويلاحظ أن:
· تعتبر حصيلة الصندوق أموالا عامة، ويكون تحت تصرف اللجنة الوطنية للانتخابات
· يتمتع الصندوق بوضع الحساب الخاص، ولا يرحل الفائض منه الى الخزانة العامة
· تتشكل حصيلة الصندوق من الدعم الذى تقدمه الدولة للعملية الانتخابية، والتأمين المالى الذى يودعه المرشحون، وكذلك الهبات والتبرعات التى توافق عليها اللجنة.
· تضع اللجنة قواعد وإجراءات الصرف من حصيلة الصندوق
· تقوم اللجنة بنشر الحساب الختامى للصندوق عقب إعلان نتيجة الانتخابات بثلاثة أشهر على الأكثر، وذلك بكل بالطرق الممكنة، ولكل من يطلبها نظير رسوم تقررها اللجنة.
- الإشراف على و، وفى امة ، و
- ، ور أ كعقوبة على إلخ. المشابهة
|