السّــودان
هيئة الانتخابات العامة
الهيئة وتشكيلها ومسئوليتها
4- (1) تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة الانتخابات العامة ذات شخصية اعتبارية.
(2) تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني من رئيس وعضوين ويراعى فيهم أن يكونوا من ذوي الكفاءة والحياد والاستقامة ويحدد رئيس الجمهورية مخصصاتهم.
(3) تكون الهيئة مسؤولة لدى رئيس الجمهورية والمجلس الوطني عن أداء أعمالها.
اختصاصات الهيئة وسلطاتها
5- تكون للهيئة الاختصاصات والسلطات لإعداد السجل العام وغيره ولوضع القواعد العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية لإجراء ذلك وتتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات والسلطات الآتية :-
(أ) إعداد السجل الانتخابي العام ونشره وحفظه ومراجعته سنويا واعتماده.
(ب) إعداد سجل الناخبين للانتخابات غير المباشرة.
(ج) إجراء الانتخابات لرئيس الجمهورية أو الوالي وللنواب في المجلس الوطني ومجالس الولايات والمجالس المحلية حتى إعلان النتيجة.
(د) إجراء الاستفتاء وفق ما يقرره الدستور حتى إعلان النتيجة.
(هـ) تحديد الدوائر الجغرافية للانتخابات المباشرة.
(و) عرض المرشحين بعدالة على الناخبين في وسائل الخطاب والاتصال العام.
(ز) تحديد الإجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم وللطعون والاستئنافات القضائية ولأعمال مجلس الوفاق ولسحب الترشيح وللحصر الختامي للمرشحين.
(ح) تنظيم تقديم المرشحين عرضا على الرأي العام وإعداد العلامات لهم لعرضهم على الناخبين وتنظيم الوكلاء عنهم وتوقيت تلك الإجراءات جميعها.
(ط) تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية والمراكز المحلية لإجراء الاقتراع.
(ي) تحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة في إجراءات الاقتراع وتدابير المراقبة الضامنة لذلك.
(ك)ضبط إحصاء بطاقات الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية والانتخابات والاستفتاء وإعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء.
(ل) تأجيل أي إجراء للانتخابات أو الاستفتاء لأي ظرف قاهر وإلغاء النتيجة إذا ثبت أي فساد لصحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة, على أن تراجع الخلل وتعيد الإجراء أعجل ما تيسر.
(م) تحديد الوظائف والسلطات والإجراءات وشروط الخدمة لضباط التسجيل أو الانتخاب أو الاستفتاء.
(ن)معالجة أي مسائل أو إجراءات أو نظم لازمة للتسجيل أو الانتخاب أو الاستفتاء.
اللجان العليا وتعيين ضباط التسجيل والانتخابات
تشكيل اللجان العليا
6- تشكل الهيئة لجانا عليا على مستوى الولايات لإجراء مراجعة للتسجيل أو لإجراء الانتخابات أو الاستفتاء أو لأي إجراء من اختصاصها وذلك ممن تتوخى فيهم الحياد والاستقلال في الرأي والصدق والأمانة.
اختصاصات اللجان العليا وسلطاتها
7- تكون للجان العليا الاختصاصات والسلطات الآتية:-
(أ) إصدار الأوامر أو القرارات أو التدابير لضبط حركة التسجيل أو الانتخاب أو الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون والقواعد التي تصدرها الهيئة.
(ب) تولى التدابير اللازمة للترشيح ولعرض المرشحين العام عن الناخبين وتنظيم النشر والترويج لآرائهم على الناخبين.
(ج) تولى التدابير اللازمة للتصويت والاقتراع.
(د) رفع النتائج أو أي توصيات تتعلق بها للهيئة.
(هـ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تفوضها لها الهيئة.
تشكيل اللجان الفرعية
8- يجوز للجنة العليا بموافقة الهيئة تشكيل لجان فرعية مؤقتة في كل دائرة أو موقع استفتاء أو انتخاب غير مباشر وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.
ضباط التسجيل والانتخابات
9 - (1) تعين الهيئة ضباطا دائمين لتنظيم السجل الانتخابي العام وحفظه أو ضباطا مؤقتين لمراجعته في دائرة أو موقع رئاسة اللجنة الفرعية المختصة بذلك.
(2) تعين اللجنة العليا ضابطا مؤقتا للانتخابات أو الاستفتاء لرئاسة أي لجنة فرعية في أي دائرة أو موقع انتخاب غير مباشر.
(3) تعين الهيئة لجانا مؤقتة لأي إجراء أو تحر أو مراجعة فيما يتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء.
أحكام عامة
الهيكل الإداري
30- (1) تضع الهيئة هيكلها الإداري والوظيفي وترفعه لرئيس الجمهورية للموافقة عليه.
(2) يجوز للهيئة تعيين الموظفين والعاملين وفق الهيكل الوظيفي.
(3) تحدد الهيئة شروط الخدمة لأي عاملين مؤقتين لعمليات التسجيل والانتخاب والاستفتاء.
موازنة الهيئة
31- (1) تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسبية السليمة للقيام بأعمالها ووظائفها وترفعها لرئيس الجمهورية لاعتمادها ضمن الموازنة العامة للدولة.
(2) تودع أموال الهيئة في المصارف في حسابات إيداع أو حسابات جارية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في الدولة.
(3) تحتفظ الهيئة بحسابات دقيقة ومستوفاة كما تحتفظ بدفاتر ومستندات وفق الأسس المحاسبية السليمة.
المراجعة
32- يقوم ديوان المراجعة العامة أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات الهيئة في نهاية كل سنة مالية لرفعها لرئيس الجمهورية لوضعها أمام المجلس الوطني.
حصانة رئيس الهيئة وأعضائها
33- فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية بشأن رئيس الهيئة أو أي عضو من أعضائها إلا بإذن من رئيس الجمهورية.
سلطة الاستعانة بوسائل النقل العامة
34- يجوز للهيئة بموافقة رئيس الجمهورية في حالة الضرورة القصوى عند إجراء انتخاب رئيس الجمهورية أو الوالي أو الاستفتاء بالتنسيق مع الجهاز المختص في الدولة أن يخصص بصفة مؤقتة للهيئة وسائل النقل اللازمة لذلك من القطاع العام.
سلطة إصدار القواعد
35- يجوز للهيئة إصدار القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
|