الأرجنتين بوليفيا البرازيل التشيلي كولومبيا كوستاريكا الاكوادور السلفادور غواتيمالا هندوراس المكسيك نيكاراغوا الباراغواي البيرو الدوميمينيكان أوروغواي فنزويلا كندا الولايات المتحدة
الأرجنتين
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
الأرجنتين دولة فيدرالية يطغى فيها نظام لامركزيّ على توزيع الصّلاحيات في الأمور الانتخابية. هنالك قواعد وتنظيمات للانتخابات الوطنيّة، وفي الوقت نفسه تتمتّع كل مُحافظة بنظامها الانتخابي الخاص.
في هذا الإطار، فإنّ نظام الانتخابات الوطنيّة معقّدٌ نسبيًّا، وتتدخّل فيه ثلاث هيئات أساسيّة.
-القضاء الانتخابي الوطني: محكمة دائمة ومتخصّصة ذات اختصاص قضائي فدرالي وسلطات مشتركة (إدارة ومراقبة) في القضايا الإدارية، وسلطة حصريّة ونهائيّة في النزاعات الانتخابية. هيئتها العليا هي الغرفة الانتخابية الوطنيّة (أي المحكمة العليا في هذا الشأن) التي ترتكز على المَحاكم الفدرالية في المُقاطعات لإحقاق العدالة الانتخابية، لأنه ليس هناك حتى الآن من قضاة ينظرون حصريًّا بالقضايا الانتخابية.
إنّ مهام القضاء الوطني الانتخابي هي بالتّحديد تلك المتعلّقة بإصدار لوائح الشّطب وتحديثها، وبتطبيق قانون الأحزاب الأساسي بما في ذلك مُراقبة القيود الماليّة للأحزاب والتدقيق بِها، وباتخاذ القرارات في شأن صلاحية الانتخابات أو عدمها، وبالحكم في جميع النزاعات الانتخابية حكمًا نهائيَّا.
-المجالس الانتخابية الوطنية: هيئات انتقاليّة تتألف من مأمورينَ قضائيين، لكنّهم لا ينتمون إلى السلطة القضائية. تكون مهمّتهم تنظيم العملية الانتخابية، مُراقبتها بشكلٍ مباشر، والحكم في النزّاعات الانتخابيّة حكمًا أوليًّا، خلال الأيّام السّتين التي تسبق الانتخابات وحتّى إعلان النّتائج.
ومن صلاحيّاتِها الأساسية المُصادقة على الأوراق الانتخابية، وتعيين رؤساء الأقلام، وإجراء الفَرز النّهائي على مستوى المُقاطعات، والبَت في الطّعون المُقدّمة، وإعلان الفائزين وتسليمهم شهاداتهم. جميع قرارات هذه المجالس قابلة للمُراجعة أمام الغرفة الانتخابية الوطنيّة.
-مديرية الانتخابات الوطنية: هيئة دائمة تابعة لوزارة الدّاخليّة، مهمّتها تأمين البنية التحتيّة الماديّة اللازمة لسير الانتخابات، بما في ذلك طباعة سجل إحصاء النّفوس النّهائي، وتأمين الأموال العامة العائدة للأحزاب السياسية. يُعيّن مديرُها من قبل وزارة الداخلية.
وتجدر أيضًا الإشارة إلى هيئاتٍ ثلاث تقوم بمهام مُساعِدة في تنظيم الانتخابات.
-مصلحة النفوس الوطنية: هي أيضًا تابعة لوزارة الداخليّة، تقوم بتجميع المَعلومات المُتعلّقة بالمواطنين النّاخبين عبر مكاتب تسجيل النّفوس، والّتي يستخدمها القضاة الفدراليّون في المُقاطعات ذوو الصّلاحية كي يُصدِروا لوائِح الشّطب وسجلات إحصاء النّفوس المُعتمدة في الانتخابات.
-مصلحة البريد: يتمّ من خلالها توزيع واستعادة صناديق الاقتراع والمستندات الانتخابية.
-القيادة العامة للانتخابات: هيئة تابعة لوزارتَي الدفاع والداخلية التي تُنسَّق عبرَهما أعمال قوى الأمن والقوى المُسلّحة بغية تنفيذ المَهام المُتعلّقة بحماية الانتخابات.
وبما أنّ القضاء الانتخابي الوطني هو الّذي يقومُ، في الواقع، بالمَهام الأساسيّة المتعلّقة بتنظيم الانتخابات، الإداريّة منها كما القَضائيّة، سوف يتركّز البَحث، في ما يخص الأرجنتين، على الغرفة الانتخابية الوطنيّة الّتي هي هيئته الدائمة والعُليا من حيث المَرتبة.
الغرفة الانتخابية الوطنيّة
1-مرتبتها القانونيّة وخصوصيّتها
إنَّ طبيعَتها وكيفيّة إنشائِها وصلاحيّاتِها محدّدة في قانون تنظيم العدالة الانتخابيّة. هي سلطة دائمة ومتخصّصة تابعة للسّلطة القضائيّة الفدراليّة.
2-صلاحياتها: صلاحيّاتها الإدارية هي المُراقبة والإدارة، وصلاحيّاتها القَضائيّة هي من الدّرجة الثّانية والنّهائيّة. ولا صلاحيّات تشريعيّة لها.
يُعاونها قضاة المُقاطعات الفدراليّون ذوو الصّلاحيّة في مَهامِها الإداريّة الّتي تتركّز في مُراقبة القيود الماليّة للأحزاب السياسيّة والتدقيق بِها، ومُراقبة سجلات وإحصاء النّفوس الخاصة بالمُنتسبين إليها، ومُراقبة العمليّات الانتخابية داخل الأحزاب. وتتركّز أيضًا في إصدار وتصحيح لوائح الشَّطب. لكنَّ مُشاركتها المباشرة في التنظيم اللّوجستيّ للعمليّات الانتخابيّة تبقى مَحدودة جدًّا، لأنّها مهامٌ تقع على عاتق المجالس الانتخابية الوطنية، ذات الطّابع الآني، وعلى مديرية الانتخابات الوطنية التّابعة لوزارة الدّاخليّة.
لها سلطات قضائية دائمة من الدّرجة الثّانية (تنظر وتحكم في الطّعون المقدّمة ضد أحكام وقرارات القضاة الفدراليّين والمجالس الانتخابية الوطنية) وقراراتُها مُبرمة غير قابلة للطّعن.
لَيس لها أي سلطة في سنّ القوانين الانتخابيّة وتعديلِها.
3-عدد أعضائها: ثلاثة أصيلين.
هم الرئيس، ونائب الرئيس، ومقرّر. وفي هيكليّتها الإداريّة أيضًا أمين سرّ قضائي وأمين سر المَكتب.
4- آلية التعيين:
يُعيّن جميع الأعضاء من قبل رئيس الجمهوريّة بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى وبعد موافقة مجلس الشيوخ. تشترك إذًا في التّعيين سلطات الدّولة الثّلاث.
5-شروط الترشّح: مطابقة لشروط ترشح القُضاة.
أي، بشكل أساسي، المحامون الذين يتمتّعون بخبرة ثماني سنوات، وعمرهم ثلاثون عامًا، ومدخولهم السّنوي ألفا بيسوس أو ما يُعادلها.
6-مدة الولاية: خمس سنوات.
7-قابلة للتجديد: نعم.
8-تمثيل حزبي: كلا.
لا أحكام قانونيّة تقضي بالحضور أو التمثيل الحزبي داخل الغرفة الانتخابية الوطنيّة.
9-هيكليّة السلطة: قضاة مُقاطعات فدراليّون ذوو صلاحيّة دائمة في الشأن الانتخابي.
بوليفيا
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
بوليفيا دولة توحيديّة حيث جميع السّلطات الإداريّة والقَضائيّة المتعلّقة بالشّأن الانتخابي تتركّز في جهاز واحد هو المحكمة الانتخابيّة الوطنيّة.
المحكمة الانتخابيّة الوطنيّة
1-مرتبتها القانونيّة وخصوصيّتها: دستوريّة
الدستور يكرّسُ ويضمن استقلالية الهيئات النّاخبة، واكتفائِها الذاتي، وعدم انحيازها. (المادة 225)
2-صلاحياتها: جميع الصّلاحيات ذات الطابع الإداري (بما فيها وضع مناهج تربية مدنية ومواطنية) والقضائي. ورُغم أنّ أحكامَها مبرمة ونهائيّة وغير قابلة للمُراجعة، يُمكن الطّعن بدستوريّة قراراتِها.
ويُعطيها القانون صلاحيّات تشريعيّة، حيث أنّه باستِطاعتها أن تُراجع في صياغة، أو تفسير،أو تعديل قانون الانتخاب، وذلك عبر كتاب توجّهه إلى المؤتمر الوطني.
3-عدد أعضائها: خمسة أصيلين، وخمسة إحتياطيّين.
هم الرئيس، ونائب الرئيس، وثلاثة أعضاء. تؤخذ القرارات بالأكثرية وتكون الجلسات عامةً إلزاميًّا عند فرز الأصوات والنظر في النّزاعات.
4- آلية التعيين:
يُعيّن عضو واحد من قبل رئيس الجمهورية عبر مرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء. ويُنتخب الأربعة الآخرون بالتصويت السّري في المؤتمر الوطني، وبثلثَي مجمل الأصوات، وذلك بناءً على اقتراح أعضاء البرلمان.
تشترك إذًا في التّعيين السّلطتان التّنفيذيّة والتّشريعيّة، ولكنْ، بدون الأحزاب السّياسية.
5-شروط الترشّح: الشروط الأساسية.
6-مدة الولاية: أربع سنوات.
7-قابلة للتجديد: نعم.
8-تمثيل حزبي: محدود.
يحق للأحزاب السياسيّة المسجّلة أن تعتمد مندوبًا دائمًا، ومندوبًا بديلاً، ليمثّلَها أمام المَحكمة، ولكنْ، من دون حق التصويت.
9-هيكليّة السلطة: محاكم على مستوى المقاطعات مؤلّفة من خمسة أعضاء.
تعيّن المَحاكمُ القضاةَ (الذين يُراقبون أعمال الكتّاب العدول وأقلام الاقتراع) والكتّابَ العدول (الذين يسجّلون المواطنين في لوائح الشّطب ويقومون بمهام أخرى مُساعِدَة خلال الانتخابات) ورؤساء الأقلام (الذين يُدعون مُحلّفو الأقلام) وتقوم بفرز جميع الأصوات على مستوى المُقاطعات.
البرازيل
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
رغم أنّ البرازيل دولة فدراليّة، فإنّ نظامها الانتخابي توحيدي، أي أنّ كلّ العمليات الانتخابية تتم بموجب قانون واحد. ويتميّز النظام الانتخابي بطابع السلطة الذاتية. وتشكّل المحكمةُ الانتخابية العليا رأسَ الهَرمِ في القَضاءِ الانتخابي، وتتمتّع بسلطات إدارية وقضائيّة.
المحكمةُ الانتخابية العليا
1-مرتبتها القانونيّة وخصوصيّتها: دستوريّة.
ينصّ الدستور على هيئات القضاء الانتخابي، ويحدّد كيف تُشكَّل المحكمة العُليا (المادة 118). يخضع القَضاء الانتخابي إلى السلطة القضائيّة.
2-صلاحياتها: ذات طابَع إداري وقضائي.
قراراتها نهائيّة وغير قابلة للمُراجعة، ما عدا تلك التي تتعارض مع الدستور أو تمس بحق المثول فورًا أمام القضاء، فيمكن الطعن بها عندئذٍ أمام المحكمة الفدرالية العليا. ليس لها سلطة ذات طابع تشريعي.
3-عدد أعضائها: سبعة أصيلين
هم الرئيس، ونائب الرئيس، والمصحح الانتخابي، وأربعة قضاة. جلساتُها عامةٌ، وتُتَّخذ القرارات بأكثرية الأصوات.
4- آلية التعيين:
يُنتخب بالاقتراع السري ثلاثةٌ من بين قضاة المحكمة الفدرالية العليا. ويُنتخب بالاقتراع السري اثنان من بين محكمة الاستئناف الفدرالية، ويُعيَّنُ اثنان من قبل رئيس الجمهورية من بين ستة قضاة مشهودٌ لهم بالكفاءة القانونية والنزاهة والأخلاق تقترحهم المحكمة الفدرالية العليا.
إنّ مصدر التعيينات كلّها هي السلطة القضائيّة، وتشارك السلطة التنفيذية في التعيين بشكل جزئي. لا تُشارك السلطة التشريعية في التعيينات وكذلك الأحزاب السياسيّة.
وبموجب الدستور، يُنتخب الرئيس ونائب الرئيس من قبل الأعضاء أنفسهم، شريطة أن يكون الاثنان من قضاة المحكمة الفدرالية العليا.
5-شروط الترشّح: هي نفسها شروط ترشّح القضاة.
عمليًّا، إنَّ الأعضاء السبعة ينتمون إلى هيئات السلطة القضائية الفدرالية.
6-مدة الولاية: سنتان.
7-قابلة للتجديد: نعم
8-تمثيل حزبي: كلا.
لا أحكام قانونيّة تقضي بالحضور أو التمثيل الحزبي داخل المحكمة الانتخابية العليا.
9-هيكليّة السلطة
في كلّ مقاطعة فدرالية محكمة انتخابية إقليمية مؤلّفة من ستة أعضاء: أربعة منهم ينتمون إلى السلطة القضائية الخاصة بالمقاطعة، وعضو واحد ينتمي إلى السلطة القضائية الفدرالية، وعضوان يعينهما رئيس الجمهورية من بين ستة مواطنين مشهود لهم بالكفاءة القانونية والنزاهة والأخلاق تقترحهم المحكمة العدلية التابعين لها.
إنَّ بعضًا من المهام الانتخابية التنظيمية والقضائية الأساسيّة (من مثل إصدار لوائح الشطب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتعيين أعضاء أقلام الاقتراع) يقوم به قضاةٌ عاديّون، كلٌّ في منطقة سلطته القضائيّة (دائرة انتخابية). وعندما تكون منطقةٌ خاضعةً لسلطةِ قاضيَينِ أو أكثر، تعيّنُ المحكمةُ الإقليميّةُ من هم ذوو الصلاحيّة في الشأن الانتخابي.
وتعيّن المحاكم الإقليميّة أيضًا المجالس الانتخابية، وهي هيئات آنيّة توكَلُ إليها مهمّة الإشراف على فرز الأصوات في الدوائر الانتخابية، والحكم في الطعون المقدمة حكمًا أوليًّا.
التشيلي
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
تشيلي دولة توحيديّة (مركزية) تتميّزُ فيها عمليّا وأساسًا السلطاتُ الإداريّةُ، العائدةُ لهيئة الخدمات الانتخابيّة، عَنِ السّلطاتِ القَضائيّةِ العائدةِ لمحكمةِ تقييم الانتخابات، وهي أعلى سلطة في الأمور الانتخابية.
نظرًا لمكانة المَحكمة دستوريًّا، ولطابَعِها المَجلِسِيِّ، سوف يتركّز البَحث، في ما يخص التشيلي، على محكمة تقييم الانتخابات.
محكمة تقييم الانتخابات
1-مرتبتها القانونيّة وخصوصيّتها: دستوريّة.
ينصّ الدّستور على قواعد أساسيّة متعلّقة بإنشاء محكمة تقييم الانتخابات وبالسلطات المُعطاة لَها (المادة 84). ورُغم أنّهُ يعتبرها محكمةً خاصّةً، فإنّهُ لا يذكرُ بوضوحٍ خصوصيّاتٍ لها من مثل اكتفائها الذاتي واستقلاليّتها.
2-صلاحياتها: قضائيّة بغالبيَّتِها
تنظر وتبتّ في الشكاوى المتعلّقة بالفرز العام وبنتائج الانتخابات الرّئاسيّة والتّشريعيّة الوطنيّة. ولها صلاحيَّة النظر أيضًا في الاستفتاءات. أحكامَها نهائيّة وغَير قابلة للمُراجعة.
3-عدد أعضائها: خمسة أصيلين.
هم رئيس وأربعة قضاة.
4-آلية التعيين:
تنتخب المحكمة العُليا، بالاقتراع السري، وبالأكثريّة المُطلقة، أربعة أعضاء يكون ثلاثةٌ منهم قضاةً حاليين أو سابقين في المحكمة، ويكونُ واحدٌ محاميًا منذ ما لا يقل عن خمس عشرة سنة، وقد لمعَ في حياتِهِ المهنيّة أو الجامعيّة أو العامة.
وينتخبُ بالقُرعة واحدٌ شغلَ سابقًا منصب رئيس مجلس الشيوخ أو مجلس النّواب لفترة زمنيّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات.
عمليًّا، لا دورَ في التعيين إلا للسلطة القضائيّة، لأنَّ المُشرّع السابق يُنتخب بالقُرعة. ولا دور للأحزاب السياسية على الإطلاق.
5-شروط الترشّح: مختلفة
في حالاتٍ ثلاثٍ من أصل خمسٍ، ليست شروطًا مطابقةً لشروط تعيين القضاة في المحكمة العليا فحسب، بل إنَّ التعيين لا يتمّ إلاّ إذا كانَ الشخص قاضيًا حاليًّا أو سابقًا في المحكمة العُليا. وفي حالةٍ واحدةٍ (المحامي المُنتخب من قبل المَحكمة) تكون مطابقةً لشروط تعيين القُضاة. أمّا بالنسبة إلى العضو الأخير، فتعيينهُ مرهونٌ بما شغلهُ سابقًا، وخلال ثلاث سنوات، على رأسِ أحد المَجلسَينِ، مجلِس الشيوخ أو النواب.
وتجدر الإشارة إلى أنَّه، بموجب الدستور، لا يجوزُ أن يكونَ العضوانِ الآخرَينِ منَ البَرلمانيينَ، أو المُرشَّحينَ إلى منصب يُنتَخب من الشَّعب، أو من وزراءِ الدولة، أو رؤساءِ الأحزاب السياسية.
6-مدة الولاية: أربع سنوات.
7-قابلة للتجديد: نعم.
8-تمثيل حزبي: كلا
لا أحكام قانونيّة تقضي بالحضور أو التمثيل الحزبي داخل محكمة تقييم الانتخابات.
9-هيكليّة السلطة: محاكم انتخابية إقليمية.
أعضاؤها ثلاثةٌ: واحدٌ تنتخبهُ محكمة الاستئناف التّابعة للإقليم من بينِ قُضاتِها، واثنان تُعينُهما محكمة تقييم الانتخابات. وللمحاكم الانتخابية الإقليمية سلطات مماثلة لسلطة محكمة تقييم الانتخابات، كلُّ واحدةٍ في نطاقِ إقليمها، وأوسع من السلطات المُعطاة للنظر في الانتخابات النّقابيّة، أو انتخابات المَجموعات المتوسطة الحجم.
هيئة الخدمات الانتخابية
تقوم وتخضع لقانونٍ ثانويّ، القانون الدستوري الأساسي المتعلّق بنظام التسجيل الانتخابي والخدمات الانتخابية الذي يعتبرها جهازًا مستقلاً ذا شخصيّة قضائيّة وذمّة ماليّة خاصة. ترتبط برئاسة الجمهورية عبر وزارة الداخلية، وتخضع لرقابة المُفتشية العامة.
يُعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الشيوخ. ويجب أن يكونَ محاميًا منذ عشر سنوات، ويجب ألا يكون قد شغل منصبًا يُنتخب من الشعب أو قيادةً حزبيّةً في السنوات الخمس الأخيرة.
هيئة الخدمات الانتخابية مسؤولة عن وضع وتحديث سجلات إحصاء النّفوس، وعن سجلاّت الأحزاب السياسيّة، وعن تسجيل الترشيحات، وعن الأشراف ومراقبة عمل الهيئات الانتخابية (مجالس التسجيل ومجالس الاقتراع) و السهر على احترام القواعد الانتخابية.
ويكون في كل محافظة مجلس انتخابي يقترح على هيئة الخدمات الانتخابية أعضاء مجالس التسجيل (لوائح الشطب) وأعضاء المجالس الانتخابيّة على المستوى المحلّي.
كولومبيا
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
كولومبيا دولة توحيدية. تُناط السلطة الإدارية فيها بمؤسّستَين: المجلس الانتخابي الوطني، ومصلحة السّجل الوطني. الأولى هيئة ذات طابع مَجلسي مسؤولةٌ عن ضمان الشفافيّة وعدم الانحياز في العملية الانتخابية، وعن الفرز العام. أمّا الثانية، فيُعيَّن رئيسُها من قبل المجلس الانتخابي الوطني، وهي مسؤولةٌ عن تسجيل الناخبين، وعن تنظيم الانتخابات وإدارتها.
أمّا المهام القضائية فمَنوطة بمجلس شورى الدولة. وهو هيئةٌ تابعةٌ للسلطة القضائيّة تنظر في النزاعات الإدارية بما فيها تلك الّتي تقع من جرّاء تقديم الطّعون بقرارات الهيئات الناخبة وبنتائج الانتخابات. أي أنّ لا سلطة قضائيّة متخصّصة تنظر في الشؤون الانتخابية.
وبما أنّ المجلس الانتخابي الوطني هو السلطة العليا الّتي تُراقب وتنظم الانتخابات وتُعيّن رئيس مصلحة السّجل الوطني وتُقيلُهُ، سوف يتركّز البَحث، في ما يخص كولومبيا، على نظام هذا الجهاز والسلطات المَنوطة به.
المجلس الانتخابي الوطني
1-مرتبته القانونيّة وخصوصيّته: دستورية.
الدستور يحدّد آلية تأليف المجلس الانتخابي الوطني والسلطات المَنوطة به (المادة 264). وينصّ التشريع الانتخابي على أنّ عدم الانحياز هو أحد مبادئه الرئيسة.
2-صلاحياته: إداريّة مشتركة وتشريعيّة.
من أبرز صلاحيّاتها الأساسيّة ممارسة سلطة مراقبة عليا على تنظيم الانتخابات، والسّهر على تطبيق القانون المتعلّق بالأحزاب والتيارات السياسية والإعلان الانتخابي واستطلاعات الرأي، وتنظيم استخدام وسائل الإعلام الرّسميّة، وتوزيع الأموال العامة المخصصة للحملات، وإجراء الفرز العام لكلّ الأصوات، والإعلان رسميًّا عن صلاحية الانتخابات.
وبحسب الدستور، يكون هذا المجلس هيئةً استشاريّةً للحكومة في الأمور العائدة لصلاحيّاتِه، وله الحق في أن يتقدم بمشاريع تشريعية ومشاريع قوانين، وفي أن يُوصي بمشاريع مراسيم.
3-عدد أعضائه: سبعة أصيلين على الأقل (وهم حاليًّا أحد عشر).
هم الرئيس، ونائب الرئيس، وتسعة قضاة. وينصّ الدستور على أنَّ عدد أعضائه يحدّده القانون، ولا يمكن أن يكون العدد أقل من سبعة، وأنّ أعضاءَه يجب أن يعكسوا التركيبة السياسية في البرلمان.
4-آلية التعيين:
مجلس شورى الدولة يختار الأسماء من بين ثلاثيات تقترحها الأحزاب والتيارات السياسية ذات الشخصية القضائية.
وبالتالي، لا دور إلا للسلطة القضائيّة وللأحزاب السياسية.
5-شروط الترشّح: مطابقة لشروط القضاة في محكمة العدل العليا.
أبرز الشروط أن يكون الشخص كولومبيًّا منذ الولادة، ومحاميًا، وألا يكون قد صدر بحقه حكمٌ قضائيّ بالاحتجاز، وأن يكون قد شغل لمدة عشر سنوات منصبًا قضائيًّا، أو في الوزارة العامة، أو أن يكون قد زاول بكفاءة عالية، وللمدة نفسها، مهنة المحاماة، أو درّس مواد القانون في الجامعة.
6-مدة الولاية: أربع سنوات.
7-قابلة للتجديد: كلا.
8-تمثيل حزبي: كلا.
لا أحكام قانونيّة تقضي بالحضور أو التمثيل الحزبي داخل المجلس الانتخابي الوطني.
9-هيكليّة السلطة
إنّ المؤسسة التي لها مكاتب تمثيلية محلية (في الدوائر والبلدات) موكلة بتنفيذ النشاطات المتعلقة بإصدار لوائح الشطب وتنظيم الانتخابات هي مصلحة السّجل الوطني.
مصلحة السّجل الوطني
يعيّن رئيسُها من قبل المجلس الانتخابي الوطني لولاية مدتها خمس سنوات غير قابلة للتجديد. ويجب أن يتمتع بنفس الشروط المنصوص عليها في الدستور لتعيين القضاة في محكمة العدل العليا. ويجب أيضًا ألاّ يكونَ منتميًا لأي حزب، وألاّ يكون قد شغل وظيفةً رسميّةً في السنتين اللتين تسبقان تعيينه، كما يجب ألاّ يشغلها خلال السنة الأولى التي تلي نهاية ولايته.
وتكون مصلحة السّجل الوطني مسؤولةً عن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية، وعن سجل النفوس الذي يُصدر بطاقات الهوية الضرورية من أجل الاقتراع، وعن تأليف أقلام الاقتراع وتحديد مكانها، وعن تنظيم إعلان النتائج. ويكون لهذه المصلحة مندوبان في كل دائرة يقومان بتعيين الموظفين، ويُديران العملية الانتخابية، ويسميان أعضاء أقلام الاقتراع بالتعاون مع مُمثّل في كل بلدة.
كوستاريكا
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
كوستاريكا دولة توحيديّة حيث جميع السّلطات الإداريّة والقَضائيّة المتعلّقة بالشّأن الانتخابي تتركّز في جهاز واحد هو المحكمة الانتخابيّة العليا. تلتئم المحكمة باكتمال نصاب الأكثرية المطلقة، وتُصدر قراراتها بالأكثرية.
المحكمة الانتخابيّة العليا
1-مرتبتها القانونيّة وخصوصيّتها: دستورية.
ينصّ الدستور على أنّ المحكمة الانتخابيّة العليا ليست ذات استقلالية وسلطة حصرية فحسب، بل أنها أيضًا بمرتبة سلطات الدولة وتتمتّع بالاستقلالية نفسها (المادة 9).
2-صلاحياتها: إدارية وقضائيّة وتشريعيّة.
إنّ المديرية العامة للسجل المدني هي جهاز تابع للمحكمة ومخصّص له، وهو مسؤولٌ عن النشاطات المتعلّقة بإصدار وتحديث لوائح الشطب (بحسب سجل النفوس) وبتسجيل الأحزاب السياسية، وبتحديد عدد أقلام الاقتراع في كلِّ دائرة، ومسؤولٌ أيضًا عن بعض النشاطات الأخرى المتعلّقة بتنظيم الانتخابات من الناحية اللّوجستيّة.
المحكمة تضطّلع وتمارس كل المهام الإداريّة والقضائيّة. قراراتُها نهائيّة وغير قابلة للطّعن، إلاّ عبر دعوى الإخلال بالأمانة الوظيفية.
ورغم أنّ المحكمة لا تتمتع بأهلية التشريع، فإنّها تشارك مشاركة كبيرة في المجال التشريعي، لأنّه بحسب الدستور يجب على البرلمان أن يستشير المحكمة قبل أن يناقش ويقرّ مشاريع القوانين المتعلّقة بالانتخابات، ولكي لا يأخذ البرلمان برأي المحكمة هو بحاجة إلى تصويت ثلثي أعضائِهِ. فضلاً عن أن البرلمان لا يمكنه إقرار مشاريع القوانين التّي ترفضها المحكمة.
3-عدد أعضائها: ثلاثة أصيلين وستة بدائل في الفترات غير الانتخابية، يصبحون، في الفترات الانتخابية، خمسة أصيلين وستة بديلين.
هم الرئيس وقاضيان أو أربعة قضاة حسب الفترة. إنّ عدد أعضائها يشكّل حالةً ذات طابع استثنائي وفريد، لأنه، بموجب القانون، يكون الأعضاء ثلاثةً بصورة دائمة في الفترات غير الانتخابية. ولكنْ، قبل الانتخابات بسنةٍ وبعدها بستة أشهر، يُضاف إلى الأعضاء الأصيلين عضوان من البَديلينَ. وفي جميع الأحوال، لا تلتئم المَحكمة إلاّ باكتمال نصاب الأكثريّة المطلقة، وتتّخذ قراراتها بالأكثرية.
4-آلية التعيين:
يُعيّن الأعضاء جميعهم من قبل محكمة العدل العليا بحصولهم على ثلثَي الأصوات. ولا دور لأي سلطة رسميّة أخرى ولا لأي حزبٍ سياسيّ.
5-شروط الترشّح
أبرز الشروط أن يكون الشخص حاملاً الجنسيّة منذ الولادة أو مجنّس منذ أكثر من عشر سنوات، وأن يكون عمره أكثر من 35 عامًا، وأن يكون حاملاً إجازةً في الحقوق وزاول المهنة خلال عشر سنوات على الأقل، أو أن يكون موظّفًا قضائيًّا ذا خبرة تفوق خمس سنوات.
6-مدة الولاية: ست سنوات.
7-قابلة للتجديد: نعم.
رغم أن الدستور يُلزم بأن يتبدّل عضوٌ أصيل وعضوان بديلان كل سنتَين، فهو ينصُّ في الوقت نفسه على أنَّ كل الأعضاء يمكن إعادة انتخابهم.
8-تمثيل حزبي: كلا
لا أحكام قانونيّة تقضي بالحضور أو التمثيل الحزبي داخل المحكمة الانتخابيّة العليا.
9-هيكليّة السلطة: مكاتب دائمة للسجل المدني، ومجالس انتخابية آنية في المقاطعات
كما سبق وأُشير أعلاه، فإنّ المكاتب الدائمة للمديرية العامة للسجل المدني التابعة للمحكمة الانتخابيّة العليا تقوم بجميع المهام المتعلقة بإصدار لوائح الشطب وتحديثها، وتُناط بها سلطات أخرى مهمة تتعلّق بالشّق التنظيمي اللّوجستي للانتخابات، بما في ذلك تسجيل الأحزاب.
أمّا المَجالس الانتخابية في المقاطعات فتُشكَّل قبل الانتخابات بثلاثة أشهر، وتتألّف من مندوب عن كل حزب سياسي له مرشّحون مسجّلون. ومن أبرز مهامها رفع اقتراحات إلى المحكمة بأعضاء أقلام الاقتراع، وتوزيع الوثائق والمواد الانتخابية على أقلام الاقتراع واسترجاعها.
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
الاكوادور دولة توحيديّة حيث جميع السّلطات الإداريّة والقَضائيّة المتعلّقة بالشّأن الانتخابي تتركّز في جهاز واحد هو المحكمة الانتخابيّة العليا.
المحكمة الانتخابيّة العليا
1-مرتبتها القانونيّة وخصوصيّتها: دستوريّة.
ينص الدستور على أنّ المحكمة الانتخابيّة العليا هي أعلى سلطة في هذا الشّأن وتتمتّع باستقلاليّة إداريّة وماليّة (المادة 210).
2-صلاحياتها: إداريّة وقضائيّة وتشريعيّة.
تستعين المحكمة بالمديرية العامة للسجل المدني كي تضع وتُحدِّث لوائح الشّطب، ولها، في الشّأن الانتخابي، صلاحيّة القرار النهائي غير القابل للمراجعة من قبل السّلطات المدنية.
ويحق لها قانونًا بأن تطلب، حين تشاء، إقرار التعديلات القانونية التي تراها مناسبة.
3-عدد أعضائها: سبعة أصيلين مع سبعة بديلين عنهم.
هم الرّئيس، ونائب الرّئيس، وخمسة أعضاء.
4-آلية التعيين:
يُنتخب جميع الأعضاء من قبل البرلمان بغالبيّة الأصوات من بين مجموعات ثلاثية من المرشّحين تقدّمهم كل الأحزاب والتيارات السياسيّة والكتل النيابيّة الّتي تكون قد حازت على أعلى نسب في الانتخابات الأخيرة. أمّا إذا كان عدد الأحزاب أو التيارات المتنافسة أقل من سبعة، فلا ينصّ القانون على أي معيار أو طريقة للتوزيع.
5-شروط الترشّح: الشروط الأساسية.
أي أن يكون الشخص إكوادوريًّا منذ الولادة، عمره أكثر من 30 سنة، يحسن القراءة والكتابة، ويتمتع بحقوقه السياسية.
6-مدة الولاية: أربع سنوات.
7-قابلة للتجديد: نعم.
8-تمثيل حزبي: كلا.
رغم أن آلية التّعيين تسمح بوجود أعضاء حزبيّين، فإنَّ لا أحكام قانونيّة تقضي بالحضور أو التمثيل الحزبي المباشر والإضافي داخل المحكمة الانتخابيّة العليا.
9-هيكليّة السلطة: محكمة انتخابية في كل محافظة.
تتألّف كلّ واحدة من سبعة أعضاء تعيّنهم المحكمة العليا لمدة سنتين. من أبرز مهامها تعيين رؤساء وأعضاء أقلام الاقتراع، فرز الأصوات والبَت في الشكاوى المقدمة في نطاق اختصاصها.
السلفادور
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
السلفادور دولة توحيديّة حيث جميع السّلطات الإداريّة والقَضائيّة المتعلّقة بالشّأن الانتخابي تتركّز في جهاز واحد هو المحكمة الانتخابيّة العليا.
المحكمة الانتخابيّة العليا
1-مرتبتها القانونيّة وخصوصيّتها: ثانوية.
رغم أنّ السلطة العليا، بالمعنى الضّيق، في الأمور الانتخابية منصوصٌ علَيها في الدستور (المادة 208)، تجدر الإشارة إلى أنّ أحكام الدستور لا تزال تتحدث عن المجلس الانتخابي المركزي الذي استُبدل بالمحكمة الانتخابية العليا عام 1992 نتيجةً لاتفاقيات السّلام بين الحكومة والمتمرّدين، بدون أن يتم القيام بالتعديلات القانونيّة ذات الصّلة.
أمّا المحكمة فيُشار إليها بشكل واضح وصريح في قانون الانتخابات الصادر عام 1992 حيث تُعتبر أعلى سلطة في الشأن الانتخابي، وتُعطى استقلاليّة قضائيّة وإداريّة وماليّة كاملة، ويُشار إلى أنّها لا تَتبع إلى أي مؤسّسة حكومية أخرى.
2-صلاحياتها: تلك التي تتّسم بالطابع الإداري والقضائي، ولكنْ، من دون صلاحيّات تشريعيّة.
في ما يخص إصدار وتحديث لوائح الشطب، إنّ النظام المعتمد في السلفادور هو نظامٌ انتقاليٌّ. فلكي يُصار إلى إصدار اللوائح وتحديثها، تعود المحكمة إلى سجل النفوس الوطني الذي وُضع وفقًا للمعلومات والإحصاءات التي تقوم بها البلديات ومكاتب التسجيل المدني. غير أنّه بدأ العمل حاليًا على تأسيس مكتب مستقل تُوكل إليه مهمة إصدار بطاقات الهوية التي ستستخدمها المحكمة في المدى القريب لإصدار وتحديث لوائح الشّطب.
قرارات المحكمة جميعها نهائيّة ونافذة حكمًا، ولا ينص القانون على أي سبب أو فعل يشكّل استثناءً لذلك. وليس للمحكمة أي صلاحية ذات طابع تشريعي.
3-عدد أعضائها: خمسة أصيلين مع خمسة بديلين عنهم.
هم الرئيس وأربعة قضاة. وتكون الرّئاسة دائمًا للعضو الذي يقترحه الحزب السّياسي الذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات العامة الأخيرة.
4-آلية التعيين:
يُنتخب جميع الأعضاء من قبل البرلمان، ولكنْ، يُنتخب ثلاثة من بين مجموعات ثلاثيّة تُرشّحها الأحزاب أو الكتل التي تكون قد حصلت على أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات العامة الأخيرة، ويُنتخب اثنان من بين المُرشحين الذين تتقدّم بهم محكمة العدل العُليا.
5-شروط الترشّح: مختلفة.
بالنسبة إلى الذين تقترحهم الأحزاب والكتل، يجب أن يستَوفوا الشروط الأساسيّة، أي أن يكونوا مواطنين مثقّفين وشرفاء قد بلغُوا الثلاثين من العمر.
أمّا بالنسبة إلى الذين تقترحهم المحكمة فيجب أن يكونُوا قضاةً في غرفة من الدّرجة الثّانية، وألاّ يكونوا منتمين إلى أيٍّ من الأحزاب.
6-مدة الولاية: خمس سنوات.
7-قابلة للتجديد: نعم.
8-تمثيل حزبي: محدود.
يحق لكل حزب سياسي معترف به بأن يكون له ممثّل أمام المحكمة، ولكنْ، لا يحق للممثلين بأن يحضروا جلسات هيئة المحكمة. بالمقابل، يحق لهم بأن يؤلّفوا مجلس رقابة دائم مهمته رقابة عمل المحكمة. ويمكن للمحكمة أن تستدعي مجلس الرقابة كي تستشيره وتتأكد من بعض المَسائل التي تدخل ضمن اختصاصها. (لوائح الشطب، على سبيل المثال، أو نظام الأحزاب).
9-هيكليّة السلطة: محاكم انتخابية في المقاطعات والبلدات كافة، ولكنْ، خلال الفترة الانتخابية فقط.
ترسل المحكمة العليا بعثات دائمة إلى البلدات، لم تتعدَّ مهامها حتى الآن تلك المتعلّقة بتسجيل وتحديث المَعلومات اللازمة لإصدار لوائح الشطب. أما المحاكم الانتخابية في المقاطعات والبلدات فلا تلتئم ولا تعمل إلا في الفترات الانتخابية. وتمارس محاكم المقاطعات مهام المراقبة على الهيئات التابعة لها. أمّا محاكم البلدات فتكون مسؤولةً عن اختيار واقتراح مراكز الاقتراع، وعن تسليم المَهام لرؤساء وأعضاء أقلام الاقتراع.
غواتيمالا
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
غواتيمالا دولة توحيديّة حيث جميع السّلطات الإداريّة والقَضائيّة المتعلّقة بالشّأن الانتخابي تتركّز في جهاز واحد هو المحكمة الانتخابيّة العليا.
المحكمة الانتخابيّة العليا
1-مرتبتها القانونيّة وخصوصيّتها: ثانوية.
ينصّ قانون الانتخابات والأحزاب السياسية على أن المحكمة الانتخابية العليا هي أعلى سلطة في هذا الاختصاص، وهي مستقلّة ولا تَتبع إلى أي مؤسّسة حكومية أخرى. (المادة 121)
2-صلاحياتها: تلك التي تتّسم بالطابع الإداري والقضائي، ولكنْ، من دون صلاحيّات تشريعيّة.
إنّ قراراتها النهائية والأفعال التي تقوم بها في نطاق صلاحيّاتها هي قابلة لنوع خاص من المراجعة في الحالات المنصوص عليها في القانون الدستوري ذي الصّلة.
3-عدد أعضائها: خمسة أصيلبن وخمسة بدائل.
هم الرّئيس وأربعة أعضاء. يلتئم الأعضاء في جلستهم الأولى وينتخبون رئيسًا من بينهم. تعقد المحكمة جلسات مغلقة وتتخذ قراراتها بالأكثريّة المطلقة.
4-آلية التعيين:
يُنتخب جميع الأعضاء من قبل البرلمان بأكثرية ثلثي الأصوات، ومن بين 30 مرشّحًا تقترحهم لجنة الترشيح المؤلّفة من خمسة أعضاء: رئيس جامعة سان كارلوس في غواتيمالا الذي يترأسُها، وممثّل عَن رؤساء الجامعات الخاصة، وممثل عن نقابة المحامين في غواتيمالا، وعميد كليّة العلوم القانونية والاجتماعية في جامعة سان كارلوس، وممثل عن جميع عمداء كليات العلوم القانونية والاجتماعية في الجامعات الخاصة.
5-شروط الترشّح: مطابقة لشروط ترشح القُضاة لعضوية محكمة العدل العليا.
أبرزها: أن يكون غواتيماليًا أصلاً، ومشهودًا له بالشرف والنزاهة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية، ومحاميًا مسجلاً في النقابة.
6-مدة الولاية: ست سنوات.
7-قابلة للتجديد: نعم.
8-تمثيل حزبي: محدود.
لا يحق للأحزاب السياسيّة أن تعتمد مراقبين لها في المحكمة العليا إلاّ خلال الفترة الانتخابية. ويحق للمراقبين حضور الجلسات والكلام، لكنّهم لا يشاركون في التصويت.
9-هيكليّة السلطة: بعثات دائمة للسجل المدني في المقاطعات، وبعثات فرعية دائمة في البلدات، ومجالس انتخابية ذات طابع آني على مستوى المقاطعات والبلدات.
تقوم بعثات السجل المدني وبعثاته الفرعية بالمهام المتعلقة بتسجيل المواطنين، وإصدار لوائح الشطب، وتسجيل الترشيحات للانتخابات، والنّظر والبت في أمور التسجيل والتعليق والإلغاء ومعاقبة الجمعيات السياسية، كلّ واحدة في نطاق اختصاصها.
أمّا المجالس الانتخابية في المقاطعات والبلدات فلا تعمل إلاّ خلال الفترة الانتخابية. وتتألّف من ثلاثة أعضاء تُعيّنهم المحكمة العليا. وتكون مسؤولةً عن الجانب التنظيمي واللّوجستي للانتخابات، كلّ واحدٍ في نطاق اختصاصه.
هندوراس
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
هندوراس دولة توحيديّة حيث جميع السّلطات الإداريّة والقَضائيّة المتعلّقة بالشّأن الانتخابي تتركّز في جهاز واحد هو المحكمة الانتخابيّة الوطنية.
المحكمة الانتخابيّة الوطنية
1-مرتبتها القانونيّة وخصوصيّتها: دستورية.
ينص الدستور على أنّ المحكمة الانتخابيّة الوطنية هي الأعلى سلطةً، وأنّها تتمتع باستقلالية واكتفاء ذاتي. (المادة 225)
2-صلاحياتها: إدارية وقضائية وتشريعية.
ينصّ الدستور على إنشاء مصلحة تسجيل النفوس كمؤسسة حكوميّة تابعة للمحكمة الانتخابيّة الوطنية، تكون مسؤولة عن السجل المدني، وعن إصدار بطاقات الهوية، وإصدار لوائح الشطب بشكلٍ رسمي وحصري.
قرارات المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن. وتجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة تملك صلاحية النظر وإصدار أحكام من الدرجة الثانية بشأن الخلافات داخل الأحزاب السياسية. لكنَّ أحكامَها في هذه الحال قابلة للمُراجعة النهائية أمام محكمة العدل العليا.
لها صلاحية اقتراح قوانين متعلّقة بالانتخابات، وتسهم في وضع مشاريع القوانين ذات الصلة.
3-عدد أعضائها: عدد فردي (حاليًّا خمسة أصيلين وخمسة بدائل).
هم الرئيس، ونائب الرئيس، ومقرر، وعضوان. تنتقل الرئاسة مداورةً كلّ سنة بين الأعضاء الأصيلين. وتُتّخذ القرارات بالأكثريّة، ويكون للرّئيس صوت مرجِّح.
4-آلية التعيين:
يُسمّى عضو أصيل وعضو بديل من قبل محكمة العدل العليا، وكل حزب سياسي مسجل رسميًا يُسمّي أيضًا عضوًا أصيلاً وأخر بديلاً. أمّا تعيين الأعضاء كافة بصورة رسمية فيتم من قبل السلطة التنفيذية عبر وزارة العدل.
وينصّ الدستور، عملاً بهذه القاعدة، بأنه في حال أتى عدد الأعضاء زوجيًّا، تسمّي محكمة العدل العليا عضوًا إضافيًّا، يجب أيضًا أن يُعيَّن من قبل السلطة التنفيذية، لكي يكون دائمًا مجمل عدد الأعضاء الأصائل فرديًّا.
فضلاً عن ذلك، ينصّ القانون على أنه في حال لم يُسمِّ أحدُ الأحزاب السياسية مُرشَّحَيهِ لعضوية المحكمة في الوقت المحدّد، يحقّ للسلطة التنفيذيّة بأن تختار العضوين من بين المُنتمين الى الحزب المَعني. بالتالي، ورغم أنَّ دور السلطة التنفيذيّة لا يكون عادةً سوى شكليٍّ (تعيين الأعضاء الذين تُسمّيهم الأحزاب)، يجوز استثنائيًّا لهذه السلطة أن تتدخّل مباشرةً وبشكلٍ استنسابي نسبيًّا في تسمية الأعضاء في حال لم تمارس الأحزاب السياسية حقَّها هذا في الوقت المحدّد.
5-شروط الترشّح: الشروط الأساسية.
6-مدة الولاية: أربع سنوات.
7-قابلة للتجديد: نعم.
8-تمثيل حزبي: كلا.
ليس هناك أي تمثيل حزبي مُكَمِّل لدى المحكمة، باعتبار أنه، كما ذُكر آنفًا، كل حزب سياسي شرعي يُسمي أحد الأعضاء الأصيلين، وبالتالي فهو بهذه الطريقة ممثَّلٌ في مشاورات المحكمة وفي قراراتها.
9-هيكليّة السلطة
تقوم بعثات مصلحة تسجيل النفوس بإصدار وتحديث لوائح الشطب، وتقوم محاكم على مستوى المقاطعات ومحاكم محلية مؤلّفة من ممثّلين حزبيّين بتنظيم العمليّة الانتخابيّة من الناحية اللّوجستيّة.
المكسيك
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
المكسيك دولة فدرالية، نظامها الانتخابي لامركزيّ (الصلاحيات موزعة بين الولايات والسلطة الفدرالية) يفصل فصلاً عضويًا بين السلطة الإدارية والسلطة القضائية.
فهناك، من جهة، قواعد ومؤسّسات وسلطات ذات طابع فدرالي (هي ذات صلاحية على صعيد الانتخابات الوطنية ومسؤولة عنها) ومن جهة أخرى، لكل كيانٍ فدرالي قواعده ومؤسّساته وسلطاته الانتخابية الخاصة.
فضلاً عن ذلك، فإنَّ هناك فصلاً وتمييزًا عضويًّا، على المستوى الفدرالي كما على مستوى الولايات، بين السلطات الإدارية من جهة (أي ما يتعلّق بتحضير الانتخابات وتنظيمها ومراقبتها) وبين السلطات القضائيّة التي تبت في النزاعات من جهة أخرى (أي تفسير القانون وتطبيقه بغية حل النزاعات الانتخابية).
ولكنْ، تجدر الإشارة إلى أنّ مبدأ الاستقلالية التامة هو السائد على صعيد السلطات الإداريّة بمختلف مستوياتها وتشعّباتها. أمّا في ما يخص القضاء الانتخابي، فإنَّ المحكمة الفدرالية المتخصصة لها سلطة النظر والحكم النهائي في بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم الانتخابية التابعة لمختلف الولايات.
ونظرًا إلى طبيعة هذا المستند وأهدافه، سوف تتركّز الدراسة المتعلّقة بالمكسيك على الأجهزة الفدرالية، أي: المعهد الفدرالي الانتخابي (إداري) والمحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية الفدرالية (قضائي).
المعهد الفدرالي الانتخابي
1-مرتبته القانونيّة وخصوصيّته: دستورية.
ينص الدستور على أن تنظيم الانتخابات الفدرالية هي مهمة حكومية موكلة إلى المعهد الفدرالي الانتخابي الذي هو جهاز رسمي، ذو اكتفاء ذاتي، مستقل في قراراته وعمله، وتقني في أدائه. (المادة 41)
2-صلاحياته: جميع تلك التي هي ذات طابع إداري. ليس له أية صلاحية قضائية أو تشريعيّة.
من بين صلاحياته وضع وتطوير مناهج تربية مدنية بشكل مستمر، وإعداد برامج توظيف، واختيار، وتدريب وتطوير من الأجل الحصول على فريق من الموظّفين ذوي الكفاءة المهنية العالية. (دائرة الخدمات الانتخابية التقنية).
وله بعض الصلاحيات للنظر في النزاعات الإدارية، لكنَّ أحكامه وقراراته كلّها قابلة للمراجعة أمام المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية الفدرالية.
3-عدد أعضائها: تسعة أصيلين يحق لهم الكلام والتصويت، وعددٌ آخر غير ثابت من الأعضاء ذوي حق الكلام بدون حق التصويت.
إنّ أعلى هيئة إدارية في المعهد الفدرالي الانتخابي هو المجلس العام المؤلّف من مستشار رئيس، ومن ثماني مستشارين انتخابيين، هم الأعضاء الوحيدون الذين لهم حق الكلام وحق التصويت. أمّا أمين السرّ التنفيذي للمعهد فله حق الكلام بدون حق التصويت، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الممثلين عن جميع الأحزاب السياسية الوطنية، والمُستشارين الذين تنتدبهم مختلف الكتل البرلمانية. جلساتُه كلها مفتوحة، وقراراته تؤخذ بأكثرية الأصوات.
4-آلية التعيين:
يُنتخب المستشار الرئيس والمستشارين الانتخابيين الثماني من قبل مجلس النواب بأكثرية ثلثي الأصوات، وذلك من بين مُرشحين تقترحهم الكتل النيابية. ويُنتخب أيضًا ثماني مستشارين بديلين بحسب ترتيب الأولوية.
أمّا الأحزاب السياسية والكتل النيابية فتختار ممثليها ومستشاريها لدى المجلس العام بحرية تامة.
5-شروط الترشّح: خاصة.
أبرزها أن يكون الشخص مكسيكيًّا منذ الولادة وألا يحمل جنسيّةً ثانية، وأن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وأن يتجاوز عمره 30 سنة، وأن يكون حائزًا شهادة مهنية أو ما يُعادلها، وأن يكون ملمًا في المسائل السياسية الانتخابية، وألا يكون رئيسًا حاليًّا أو سابقًا لحزب سياسيٍّ، وأن لا يكون قد شغل منصبًا حزبيًّا قياديًا أو ترشح له خلال السنوات الخمس الماضية.
6-مدة الولاية: ست سنوات.
7-قابلة للتجديد: نعم.
ليس في القانون الانتخابي نص صريح يمنع التجديد.
8-تمثيل حزبي
يحق للأحزاب السياسية الوطنية بأن يكون لها لدى المجلس العام ممثلٌ أصيلٌ وآخر بديلٌ، يحضران الجَلسات ولهما حق الكلام ولكنْ، ليس حق التصويت.
9-هيكليّة السلطة
هيئات دائمة على المستوى المحلي وعلى مستوى المقاطعات، ومجالس محلية وعلى مستوى المقاطعات خلال الفترة الانتخابية فقط.
إنَّ الهيئات المحلية (واحدة في كل عاصمة من عواصم الكيانات الفدرالية) والهيئات التي على مستوى المقاطعات (واحدة في كل من المقاطعات الثلاثمئة التي قُسّمت على أساسها الدوائر الانتخابية) هي هيئات تقنية تنفيذية تقوم بالأعمال المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية وتنظيمها لوجستيًّا ومراقبة سيرها، كل واحدة في نطاق اختصاصها. وتتألّف هذه الهيئات من أعضاء تابعين لدائرة الخدمات الانتخابية التقنية.
أمّا المجالس المحلية ومجالس المقاطعات فهي ذات طابع إداري، لا تعمل إلا خلال الانتخابات الفدرالية. تتألف من مستشار رئيس يُعيّنهُ المجلس العام، ومن ستة مستشارين انتخابيين هم الأعضاء الوحيدون الذين يحق لهم الكلام والتصويت، ومن ممثلين عن الأحزاب السياسية الوطنية، ومن خمسة موظفين من المجلس العام لهم حق الكلام وليس التصويت. ومن أبرز صلاحيات المجالس السهر على تطبيق القوانين الانتخابية والقرارات والأحكام الصادرة عن السلطات، وتسجيل الترشيحات، وفرز الأصوات وإعلان صلاحية الانتخابات حسب المُقتضى.
المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية الفدرالية
1-مرتبتها القانونيّة وخصوصيّتها: دستورية.
ينص الدستور على أن المحكمة الانتخابية هي هيئة متخصصة تابعة للسلطة القضائية الفدرالية، وهي أعلى سلطة في هذا الشأن. (المادة 99)
2-صلاحياتها: جميع تلك التي هي ذات طابع قضائي، ما عدا مسائل مخالفة الدستور. ليس لها صلاحيات تشريعيّة.
لها صلاحية إصدار أحكام نهائيّة وغير قابلة للطعن في جميع الطعون المقدمة ضد الانتخابات الفدرالية، وفي الأعمال والقرارات الصادرة عن المحكمة الانتخابية الفدرالية، وفي الأعمال والقرارات التي تتعدّى على حقوق المواطنين السياسية الانتخابية، وأيضًا، كما أُشير آنفًا، في الأحكام النهائيّة الثابتة الصادرة عن السلطات الحكومية والّتي قد تؤثّر تأثيرًا كبيرًا على سير الانتخابات أو نتائجها النهائيّة.
3-عدد أعضائها: سبعة.
هم الرئيس، ستة قضاة إنتخابيّون من الغرفة العليا. يُنتخب الرئيس من قبل الأعضاء ويشغل منصبه مدة أربع سنوات. المحكمة جلساتها عامة، وقراراتها تُؤخذ بالأكثرية كقاعدة عامة. وفي حال تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحًا.
4-آلية التعيين:
محكمة العدل العليا تقترح المُرشحين، ويُنتخب الأعضاء من قبل مجلس الشيوخ بأكثرية ثلثي أصوات الحاضرين.
5-شروط الترشّح: مطابقة لشروط ترشّح القضاة لعضوية محكمة العدل العليا.
أبرز الشروط أن يكون الشخص مكسيكيًّا منذ الولادة، ومتمتّعًا بكامل حقوقه المدنية و السياسية، وبالغًا الخامسة والثلاثين، وحائزًا إجازةً جامعيةً في الحقوق منذ عشر سنوات على الأقل، ومقيمًا في البلد لمدة سنتَين.
6-مدة الولاية: عشر سنوات.
7-قابلة للتجديد: كلا.
8-تمثيل حزبي: كلا.
لا وجود لأي شكل من أشكال الحضور أو التمثيل الحزبي داخل المحكمة الانتخابية.
9-هيكليّة السلطة: خمسة غرف إقليميّة.
تتألف كل غرفة إقليمية من ثلاثة قضاة يُنتخبون لثماني سنوات غير قابلة للتّمديد. رغم أنّها غرف دائمة فهي لا تعمل قضائيًّا إلاّ خلال العمليّات الانتخابية. تبتّ بالطّعون والنزاعات الفدراليّة، كل واحدة في نطاق اختصاصها، وتصدر عنها أحكام قابلة للمُراجعة أمام الغُرفة العُليا.
نيكاراغوا
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
نيكاراغوا دولة توحيديّة حيث جميع السّلطات الإداريّة والقَضائيّة المتعلّقة بالشّأن الانتخابي تتركّز في جهاز واحد هو المجلس الانتخابي الأعلى.
المجلس الانتخابي الأعلى
1-مرتبته القانونيّة وخصوصيّته: دستورية.
يرفعه الدستور إلى مرتبة السلطات الحكومية ويُعطيه استقلاليّة تامة (المادة 129). وينصّ من ناحية أُخرى على أنّ له، حصريًّا، الحقّ بتنظيم وإدارة ومُراقبة الانتخابات والاستفتاءات على أنواعها. (168)
2-صلاحياته: إداريّة وقضائيّة وتشريعيّة.
أحكامه غير قابلة لأي شكل من أشكال المُراجعة، لا العادية ولا الاستثنائية. ويُعطيه الدستور حق اقتراح قوانين ذات صلة بالانتخابات.
3-عدد أعضائها: سبعة أصيلين وسبعة بدائل.
هم الرئيس، ونائب الرئيس، وسبة قضاة. يُنتخب الرئيس مباشرةً من قبل البرلمان.
4-آلية التعيين:
يُنتخب الجميع من قبل البرلمان ويُشترط الحصول على 60% من الأصوات. المُرشّحون يُقدَّمون في مجموعتَينِ مُنفَصِلتَينِ من اللّوائح، مجموعة مُقدَّمة من رئيس الجمهوريّة، ومجموعة أُخرى من البرلمان بالتشاور مع الجمعيات المدنية، ويكون لكل منصب لائحة مرشّحين. وينصّ الدستور على أن تُقدّم اللّوائح في الأيام الخمسة عشر التّي تلي الدعوة إلى الانتخابات كي يُصار إلى انتخاب الأعضاء من قبل البرلمان. وإذا لم يقدّم رئيس الجمهورية لوائحه، تكون اللوائح المُقدمة من قبل البرلمان كافيةً.
5-شروط الترشّح: الشروط الأساسية.
أبرزها أن يكون الشخص حاملاً الجنسيّة، ومتمتّعًا بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وأن يتراوح عمره بين 30 و75 سنة.
6-مدة الولاية: خمسة سنوات.
7-قابلة للتجديد: نعم.
لا نصَّ قانونيًّا صريحًا يمنع ذلك.
8-تمثيل حزبي: محدود.
يحق للأحزاب السياسية المسجلة أن تُعيّن مُراقبًا من قبلها لدى المجلس الأعلى ولدى الهيئات الانتخابية الأخرى، وذلك خلال العملية الانتخابيّة وبشأنِها حصريًّا.
9-هيكليّة السلطة: مجلس في كل مُقاطعة ومنطقة وبلدة.
تتشكل المجالس كلها وتعمل حصريًّا خلال الفترة الانتخابية. وتتألّف من رئيس وعضوَين يُعيَّنون من بَين مجموعات ثلاثيّة من الأسماء تُرسلها الأحزاب والتّحالفات السياسيّة. تُمارس المجالس صلاحيّات متعلّقة بتحضير العملية الانتخابية وتنظيمها ومراقبتها، وبحل النزاعات بأحكام من الدرجة الأولى، كلٌّ في نطاق اختصاصه.
باناما
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
باناما دولة توحيديّة حيث جميع السّلطات الإداريّة والقَضائيّة المتعلّقة بالشّأن الانتخابي تتركّز في جهاز واحد هو المحكمة الانتخابيّة.
المحكمة الانتخابيّة
1-مرتبتها القانونيّة وخصوصيّتها: دستوريّة.
يأمر الدستور بأن تُنشأ محكمة مستقلّة بهدف تأمين حرية الانتخابات ونزاهتِها وفعاليّتِها. (المادة 136)
2-صلاحياتها: إدارية وقضائية.
قراراتها نهائيّة وإلزاميّة وغير قابلة للمُراجعة، ما عدا دعاوى مخالفة الدستور.
3-عدد أعضائها: ثلاثة أصيلين وستة بدائل.
هم الرئيس ونائب الرئيس وعضو. تنتقل الرئاسة سنويًّا ومداورةً بين الأعضاء.
4-آلية التعيين:
تقوم كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث (التشريعيّة والتنفيذيّة ومحكمة العدل العليا) بتعيين عضو أصيل وعضوَين بديلَينِ. لا يجوز أن يكون المُرشّحون منتَمين إلى السّلطات الثّلاث المذكورة.
5-شروط الترشّح: مطابقة لشروط ترشّح القضاة لعضوية محكمة العدل العليا.
أبرزها أن يكون الشخص باناميًّا منذ الولادة، وبالغًا سن الخامسة والثلاثين، وحائزًا شهادةً في الحقوق، وزاول مدة عشر سنوات مهنة المحاماة، أو شغل أيّ من المَناصب القضائيّة أو المناصب في المحكمة الانتخابية التي تتطلّب إجازةً جامعيّة في الحقوق، أو درّس الحقوق في مؤسّسة تعليم جامعي.
6-مدة الولاية: عشر سنوات.
7-قابلة للتجديد: نعم.
لا نصَّ قانونيًّا صريحًا يمنع ذلك.
8-تمثيل حزبي: محدود.
رغم أن الأحزاب غير ممثّلة في المحكمة، فهناك مجلس وطني للأحزاب السياسية مؤلف من ممثّل عن كل حزب ويعمل كهيئة استشارية دائمة.
9-هيكليّة السلطة: مدير مسؤول عن تنظيم الانتخابات في كل محافظة أو قضاء، ومراقب انتخابي دائم في كل مقاطعة.
فضلاً عن ذلك، هناك مجالس للفرز على المستوى الوطني ذات طابع آني تعمل في مختلف الدوائر والمناطق الانتخابية. وتتألف جميع هذه المَجالس من رئيس، ومقرر وعضو تُعيّنهم المحكمة، ومن ممثّل عن كل حزب من الأحزاب السياسية.
الباراغواي
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
باراغواي دولة توحيديّة حيث القضاء الانتخابي له سلطات حصريّة متعلّقة بالدعوة إلى الانتخابات، والنظر فيها، وتنظيمها، وإدارتها، والإشراف عليها، ومراقبتها. على رأسه محكمة العدل الانتخابية العليا.
محكمة العدل الانتخابية العليا
1-مرتبتها القانونيّة وخصوصيّتها: دستورية.
ينص الدستور على كيفية تأليف محكمة العدل الانتخابية العليا وعلى الشروط التي يجب أن تتوافر في أعضائها (المادة 275). وينصّ بدوره القانون التنظيمي على أن القضاء الانتخابي يتمتّع باستقلالية قضائية وباكتفاء ذاتي على الصعيد الإداري.
2-صلاحياتها: إدارية وقضائية. ليس لها صلاحيّات تشريعيّة.
لا يجوز الطّعن بقراراتها إلا عن طريق دعوى مخالفة الدستورية.
3-عدد أعضائها: ثلاثة أصيلين.
هم الرئيس، ونائب الرئيس، وقاض. تنتقل الرئاسة سنويًّا ومداورةً بين الأعضاء.
4-آلية التعيين:
على غرار قضاة محكمة العدل العليا، يُنتخب الأعضاء من قبل مجلس الشيوخ، بالاتفاق مع السلطة التنفيذية، من بين مجموعات ثلاثية من الأسماء يتقدّم بها مجلس القضاء (هيئة تابعة للسلطة القضائية مؤلّفة من ممثّلين عن سلطات الدولة الثلاث، ومن محاميَينِ من النقابة، ومن أستاذ محاضر في كلية الحقوق التابعة للجامعة الوطنية، وأستاذ محاضر آخر عن الجامعات الخاصة، وجميع هؤلاء ينتخبهم زملاؤُهم).
5-شروط الترشّح: مطابقة لشروط ترشّح القضاة لعضوية محكمة العدل العليا.
حامل الجنسية، 35 سنة، إجازة في الحقوق وعشر سنوات عمل في القضاء أو في تدريس القانون في الجامعة، أو في الاثنين معًا، مداورةً أو في الوقت نفسه.
6-مدة الولاية: خمسة سنوات.
7-قابلة للتجديد: نعم.
على غرار قضاة المحكمة العليا، إذا أُعيد انتخابهم مرّتين يصبحون مُثبَّتين إلى أن يبلغُوا سنَّ الخامسة والسبعين.
8-تمثيل حزبي: كلا.
لا أحكام قانونيّة تقضي بالحضور أو التمثيل الحزبي داخل محكمة العدل الانتخابية العليا.
9-هيكليّة السلطة: محكمة انتخابية دائمة في كل دائرة قضائيّة تُدير وتُراقب وتقوم بفرز الأصوات في نطاق اختصاصها.
فضلاً عن ذلك، هناك قاضٍ انتخابي على الأقل في كل عواصم المقاطعات يتلقّى الشكاوى المتعلّقة بالسجل المدني الدائم أو بلوائح الشّطب وينظّم الانتخابات والاستشارات.
البيرو
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
البيرو دولة توحيديّة حيث الصلاحيات الانتخابية موزعة بحسب نظام تشترك فيه ثلاث سلطات مستقلة يتم التنسيق بينها:
-المحكمة الوطنية للانتخابات. جهاز مَجلسي دائم مهمته مراقبة شرعية الاقتراع والعمليات الانتخابية، وإصدار لوائح الشطب، وإدارة سجل المنظمات السياسية، وإعلان النتائج وأسماء الفائزين، وإحقاق العدالة.
-المكتب الوطني للعمليات الانتخابية. سلطة دائمة مسؤولة عن تنظيم جميع العمليات الانتخابية والاستفتاءات الشعبية، وعن إعداد المواد الانتخابية وتوزيعها ونشر نتائج الفرز. يُعيَّن رئيسه من قبل مجلس القضاء الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
-السجل الوطني للنفوس. مسؤول عن تسجيل الولادات وجميع التعديلات التي تُدخَل على سجل النفوس، وعن إعداد لوائح الشطب وتحديثها، وعن التقديم إلى المحكمة الوطنية للانتخابات كل المعلومات التي تحتاجها لتقوم بمهامها. يُعيَّن رئيسه أيضًا من قبل مجلس القضاء الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
نظرًا لطبيعة السلطات المُعطاة إلى المحكمة الوطنية للانتخابات، ولكونها هيئة مجلسية، سوف يتركّز البَحث، في ما يخص البيرو، على المحكمة الوطنية للانتخابات وعلى كيفية تأليفها.
المحكمة الوطنية للانتخابات
1-مرتبتها القانونيّة وخصوصيّتها: دستوريّة.
ينص الدستور على أهداف النظام الانتخابي، ومهامه الأساسية، وكيفية إقامته، وعلى أنّ المحكمة الوطنية للانتخابات هي جزء منه (المادة 176). وينصّ أيضًا على أنّه يتألف من أجهزة مستقلة تنسّق في ما بينها، كلٌّ بحسب السلطات المَنوطة به.
2-صلاحياتها: إدارية مشتركة، وقضائية وتشريعية حصرية.
هي مسؤولة عن مراقبة شرعية العمليات الانتخابية والاستفتاءات الشعبية الأخرى، وعن السهر على تطبيق قوانين المنظمات السياسية، وعن إعلان الفائزين ونتائج الاستفتاءات.
هي السلطة المولجة بإحقاق العدالة الانتخابية من خلال أحكامٍ تصدرها بالدرجة الأخيرة في المُراجعات المُقامة ضد المكتب الوطني للعمليات الانتخابية و السجل الوطني للنفوس. أحكامها غير قابلة لأي شكلٍ من أشكال المُراجعة، ولا حتّى أمام المحكمة الدستورية.
هي الجهاز الانتخابي الوحيد الذي يمكنه اقتراح قوانين.
3-عدد أعضائها: خمسة أصيلين.
هم الرئيس وأربعة قضاة.
4-آلية التعيين:
يُنتخب الأوّل، أي رئيسها، من قبل المحكمة العليا من بين أعضائها المُتقاعدين أو الحاليين. ويُنتخب الثاني من قبل مجلس المُدَّعين العامين من بين أعضائه المُتقاعدين أو الحاليين أيضًا. ويُنتخب الثالث من قبل نقابة محامي مدينة ليما من بين أعضائها. ويُنتخب الرابع من قبل عمداء كليات الحقوق في الجامعات الرسمية من بين عمدائها السابقين. أمّا الخامس فيُنتخب من قبل عمداء كليات الحقوق في الجامعات الخاصة من بين عمدائها السابقين. الانتخابات جميعها تتم بالاقتراع السري.
5-شروط الترشّح: مطابقة لشروط ترشح القضاة من حيث الشهادات والخبرة المهنية، يُضاف إليها أن العمر يجب ألاّ يقلّ عن 45 سنة وألاّ عن 70.
6-مدة الولاية: أربع سنوات.
7-قابلة للتجديد: نعم.
8-تمثيل حزبي: محدود.
يحق للأحزاب والتجمعات السياسية بأن تُعيِّنَ حتّى أربعة ممثلين لها لدى المحكمة الوطنية للانتخابات، من دون أن يُشاركوا في النقاشات.
9-هيكليّة السلطة: محكمة انتخابية خاصة في كل محافظة.
إنّها هيئات آنيّة تُشكّل مع كل انتخابات أو استفتاء شعبي، وتتألّف من ثلاثة أعضاء، يُعيَّنُ أحدُهم من قبل المحكمة العُليا ويكون الرئيس، ويُعيَّنُ اثنان بالقُرعة من قبل المحكمة الوطنية للانتخابات. أمّا السجل الوطني للنفوس فله أيضًا مكاتب ذات طابع آني في المقاطعات تُساعد في مهام التنظيم والفرز.
جمهورية الدومينيكان
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
الدومينيكان دولة توحيديّة حيث جميع السّلطات الإداريّة والقَضائيّة المتعلّقة بالشّأن الانتخابي تتركّز في جهاز واحد هو المجلس المركزي الانتخابي.
المجلس المركزي الانتخابي
1-مرتبته القانونيّة وخصوصيّته: دستورية.
ينصّ الدستور على أنّ المجلس المركزي الانتخابي هو الذي يتولّى الانتخابات (المادة 92). وينصّ القانون الانتخابي على أنّ المجلس هو السلطة العليا ويتمتّع باستقلالية ماليّة وميزانيّة خاصة.
2-صلاحياته: إدارية وقضائيّة وتشريعيّة.
في المسائل المتعلّقة بالاقتراع والأقلام، وفي المُراجعات المُقامة ضدّ قراراته، كما في النزاعات داخل الأحزاب والمنظمات السياسية، يُصدر المجلس حكمًا ذا درجة وحيدة. أمّا في الطّعن بالنتائج في قلم أو عدة أقلام اقتراع فيُصدر أحكامًا من الدرجة الثانية والأخيرة. وجميع أحكامه لا رجوع عنها وغير قابلة للمراجعة، إلاّ عندما يسمح القانون بتقديم المُراجعات، أو عندما تُقدّم محاكمُ ذات درجة وحيدة وثائقَ جديدةً قد تُغيّر في نتائج القضية إذا ما وُضعَتْ على طاولة النقاش. ولا يجوز اللّجوء إلى هذا النوع من المُراجعة إلاّ مرّة واحدة نظرًا لطابعه الاستثنائي.
ويُعطيه الدستور حق اقتراح قوانين ذات صلة بالانتخابات
3-عدد أعضائها: خمسة أصيلين مع خمسة بديلين.
هم الرئيس وأربعة أعضاء.
4-آلية التعيين:
يُنتخب الجميع من قبل مجلس الشيوخ.
5-شروط الترشّح: مطابقة لشروط ترشح القُضاة.
أكثر من 35 عامًا، إجازة أو دكتوراه في الحقوق مع اثنتي عشرة سنة من الممارسة.
6-مدة الولاية: أربع سنوات.
7-قابلة للتجديد: نعم.
8-تمثيل حزبي: محدود.
يحق للأحزاب السياسية بموجب القانون بأن تُعيّن مندوبًا عنها لدى المجلس المركزي الانتخابي، لكنّه لا يُعتبر من أعضاء المَجلس، وبالتالي لا يُشارك في النّقاشات.
9-هيكليّة السلطة: مجالس دائمة في البلدات مؤلّفة من رئيس وعضوَينِ يُعيَّنهم المجلس المركزي، يُفضَّل أن لا يكونُوا منتمين إلى الأحزاب.
أوروغواي
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
أوروغواي دولة توحيديّة حيث جميع السّلطات الإداريّة والقَضائيّة المتعلّقة بالشّأن الانتخابي تتركّز في جهاز واحد هي المحكمة الوطنية الانتخابية.
المحكمة الوطنية الانتخابية
1-مرتبتها القانونيّة وخصوصيّتها: دستورية.
ينصّ الدستور على أنّ المحكمة الانتخابية هيئة تنظر في كل ما يتعلّق بالأعمال والعمليات الانتخابية، وتتواصل مباشرةً مع السلطات العامة (المادة 322).
2-صلاحياتها: إدارية وقضائية. ليس لها صلاحيات تشريعية.
تحكم بالدرجة الأخيرة في كل الاستئنافات والمُراجعات المتعلّقة بالشأن الانتخابي، وقراراتها نهائية وغير قابلة للطّعن.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة تملك السلطة والصلاحية للتنظيم والنظر في الأعمال التي تُقام من أجل انتخاب هيئات إدارية في مختلف المنظمات والمؤسّسات (نقابات عمّالية ومهنية، شركات، مؤسّسات تربويّة).
3-عدد أعضائها: تسعة أصيلين وثمانية عشر بدائل.
هم الرئيس، ونائب الرئيس وسبعة قضاة. تُتَّخذ القرارات بأكثرية الأصوات، لكنَّ القرارات لا تصبح صالحة إلا إذا صوّت عليها ثلاثةٌ من الأعضاء الخمسة غير المنتمين إلى الأحزاب.
4-آلية التعيين:
يُنتخَب خمسة أصيلين مع خمسة بدائل من قبل الجمعية الوطنية بمَجلسَيها وبأكثرية ثُلثَي الأصوات، وذلك من بين مواطنين يسمح وضعهم السياسي بأن يَضمنُوا عدم الانحياز. أما الأعضاء الأصيلين الأربعة المتبقين وبدائلهم فيُنتخبون من قبل الجمعية الوطنية بالتصويت المزدوج والمتزامن بحسب نظام التمثيل النسبي.
5-شروط الترشّح: الشروط الأساسية.
يُشترط أن يكون خمسة من الأعضاء الأصيلين مواطنون بدون انتماء حزبي لضمانة عدم الانحياز. أمّا بالنسبة إلى ممثّلي الأحزاب، فلا شروط لترشّحهم.
6-مدة الولاية: خمسة سنوات.
7-قابلة للتجديد: نعم.
8-تمثيل حزبي: كلا.
لا قانون يقضي بالحضور أو التمثيل الحزبي غير الأربعة الذين يتمتّعون بعضوية كاملة، ولكنْ، يجب أن ينتخبُوا من قبل الجمعية الوطنية.
9-هيكليّة السلطة: مجالس دائمة على مستوى المُقاطعات. (غير مؤكد)
فنزويلا
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
فنزويلا دولة فدرالية ذات نظام انتخابي موحّد، أي أنّ العمليات الانتخابية جميعها تُقام بموجب قانون واحد. وينصّ الدستور على أنَّ الانتخابات (وكذلك المواطنين) هم من سلطات العامة.
على الصعيد الإداري والتنظيمي يتولّى المجلس الوطني الانتخابي رئاسة السّلطة الانتخابية، غير أنَّ السلطة في الشأن الانتخابي مَنوطة أيضًا، وبصورة مشتركة، بالهيئة الانتخابية الوطنية، ولجنة السجل المدني والانتخابي، ولجنة التمويل والمُشاركة السياسية.
وينصّ الدستور على أنّ السلطة الانتخابية يجبُ أن تحكمَها مبادئ الاستقلاليّة العضويّة، والاكتفاء الذاتي المالي والإجرائي، وعدم الانحياز إلى الأحزاب، والحياديّة، ومشاركة المواطنين، واللاّمركزيّة، والشّفافيّة. أمّا أعضاء كافة الهيئات الانتخابية التي تتمتّع بسلطات إداريّة فيتم اقتراحهم من قبل لجنة الترشيحات التي تمثّل مختلف القطاعات الاجتماعية.
أمّا السلطات القضائيّة فمنوطة بالغرفة الانتخابية التابعة لمحكمة العدل العُليا.
نظرًا لطبيعة السلطات المَنوطة بها ولتوجّهات هذه الوثيقة، سوف يتركّز البَحث، في ما يخص فنزويلا، على السلطات المنوطة بالمجلس الوطني الانتخابي وكيفيّة تأليفه.
المجلس الوطني الانتخابي
1-مرتبته القانونيّة وخصوصيّته: دستوريّة.
ينصّ الدستور على أنّ المجلس الوطني الانتخابي كيان يترأس السلطة الانتخابية وتنطبق عليه ما ذُكر من مبادئ الاستقلاليّة والاكتفاء الذاتي والحياديّة (المادة 292).
2-صلاحياته: أبرزها ذات طابع إداري، وبعضها يتعلّق بالنزاعات الإدارية. لا صلاحيّات تشريعيّة.
يمارس المجلس فعليًا كل السلطات المتعلّقة بإدارة العمليّات الانتخابية والاستفتاءات وينظّمها ويُشرف عليها. ويمكنه، بموجب القانون، أن يطعن بأي انتخاب أو اقتراع، وأن يدعو المؤسّسات المختصة إلى أن تعمل بمساعدتِهِ على النظر في المخالفات والأخطاء الّتي من شأنها الإساءة إلى العمليات الانتخابية.
ويحق له أيضًا التعاون مع من يرغب من المنظمات الاجتماعية وتقديم المساعدة التقنية واللّوجستيّة لها، حسب إمكاناته، كي تنتخب رؤسائِها ومندوبيها عبر الاقتراع المباشر والعام والسرّي.
3-عدد أعضائه: سبعة أصيلين وسبعة بدائل.
يترأسه رئيس ونائبان له. ويختار الأعضاء الأصيلين مقرّرًا من خارج المجلس. وتقضي القاعدة العامة أن تؤخذ القرارات بالأكثرية. أمّا البدائل فيُوضعون بالترتيب حسب الأولويّة ليملئوا المقاعد الأصيلة الشاغرة.
4-آلية التعيين:
يُنتخب الجميع من قبل البرلمان بأكثرية ثلثي الأصوات من بين الأسماء التي تقترحها لجنة الترشيحات. وينصّ القانون على أنَّه خلال فترة الترشيحات يحق لأي شخص طبيعي أو قانوني بأن يقدّم ترشيحات.
5-شروط الترشّح: الشروط الأساسية.
لا يشترط الدستور سوى أن يكون أعضاء المجلس من غير المنتمين إلى المنظمات السياسية. ويؤكّد القانون هذا الشّرط وينصّ على أنَّ المرشّحين يجب أن تتجاوز أعمارهم 30 سنة، ويجب أن يكون مشهودًا لهم بالنزاهة والأخلاق. وتجدر الإشارة إلى أنَّ أيًّا من المواطنين يمكنه أن يُطالب بإقالة عضو من أعضاء المجلس أو الهَيئات ذات الصلاحيّة التابعة له، وذلك في حال جازت إحدى الفرضيّات المعيّنة المنصوص علَيها في القانون.
6-مدة الولاية: سبع سنوات.
7-قابلة للتجديد: نعم.
لا نصَّ قانونيًّا صريحًا يمنع ذلك.
8-تمثيل حزبي: محدود.
يحق للأحزاب التي تحصل على أكثر من 3% من الأصوات في الانتخابات الوطنية بأن تنتدب ممثّلاً لدى المجلس الوطني الانتخابي والهَيئات ذات الصلاحيّة التابعة له. يحق للممثّل الكلام وليس التصويت.
9-هيكليّة السلطة: هيئة انتخابية إقليمية في عواصم جميع الكيانات الفدرالية وهيئة انتخابيّة بلدية في عواصم جميع المحافظات.
تكون الهيئات الإقليمية والبلدية ذات طابع آني، وتتألّف من خمسة أعضاء أصيلين مع بدائلهم يُعيَّنون من قبل المجلس الوطني الانتخابي. ولا يجوز لهم أن يكونوا على علاقة بأي حزب سياسي أو مجموعة ناخبين. وتكون هذه الهيئات عادةً مسؤولةً عن تنظيم الانتخابات من الناحية اللّوجستيّة في كل واحدة في نطاقها الجغرافي
كندا
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
كندا دولة فدرالية ذات نظام انتخابي لامركزي، أي أنّ فيها قواعد ومؤسّسات فدرالية (ذات صلاحيّة ومسؤولة عن تنظيم وإدارة الانتخابات الوطنية والاستفتاءات) وفي الوقت نفسه، لكل محافظة ومقاطعة تشريعاتها الخاصة وسلطاتها المختصّة. أمّا النزاعات والخلافات الانتخابية فتحلّها المحاكم القضائيّة العاديّة.
إنّ "انتخابات كندا" هي المؤسّسة التي تُناط بها السلطة الانتخابية على المستوى الفدرالي.
انتخابات كندا
1-مرتبتها القانونيّة وخصوصيّتها
يحدد قانون الانتخابات الكندي، وهو قانون ذو طابع فدرالي، طبيعتها والسّلطات المنوطة بها.
إنّها وكالة مستقلّة حياديّة تابعة مباشرة للبرلمان، رغم أنَّ القانون لا ينصّ على ذلك صراحةً.
2-صلاحياتها: جميع تلك التي ذات طابع إداري، ما عدا تلك المتعلّقة بتحديد الدوائر الانتخابيّة دوريًّا. لا صلاحيّات قضائيّة لها، ويجوز أن تقترح تعديلات قانونيّة في التقارير التي ترفعها دوريًّا إلى البرلمان.
وعندما يُعاد تحديد الدوائر الانتخابية، تصدر انتخابات كندا خرائط انتخابية وتقدّم الدعم للجان المحتفظات المسؤولة عن تعديل وتصحيح الدوائر الانتخابيّة كل عشر سنوات.
3-عدد أعضائها: مدير عام.
إنّها الحال الوحيدة من بين كل الحالات المذكورة في هذه الدراسة التي تكون فيها رئاسة جهاز منوطة به السلطة الانتخابية ذات طابع انفرادي.
4-آلية التعيين:
يُعيَّن المدير العام بقرار مشترك صادر عن كافة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
5-شروط الترشّح: الشروط الأساسية.
ليس في القانون شروط خاصة لترشيح وتعيين مدير عام الانتخابات.
6-مدة الولاية: غير محدودة.
يشغل الشخص المعيّن منصبه إلى حين بلوغه سن الخامسة والستين، إلاّ إذا قدّم الحاكم العام (رئيس الدولة الذي ينتدبه العرش الملكي) اقتراحًا إلى البرلمان يقضي بإقالة مبكرة، على أن يكون الاقتراح مبرّرًا حسب الأصول.
7-قابلة للتجديد: لا ينطبق.
8-تمثيل حزبي: كلا.
لا يحق للأحزاب السياسية بأن تنتدب ممثّلين لدى انتخابات كندا. ويمكن للمدير العام أن يستشير الأحزاب السياسية حول ما يراه مناسبًا من الأمور، وذلك بشكل استنسابي.
9-هيكليّة السلطة
يُعيّن مسؤولٌ من قبل انتخابات كندا ويُنشأ مكتب خاص في كل دائرة من الدوائر الانتخابية الفدرالية، وذلك خلال الفترة الانتخابية حصريًّا.
الولايات المتحدة
خصائص النظام الانتخابي على المستوى الوطني
الولايات المتحدة الأميركية دولة فدرالية ذات نظام انتخابي تبرز فيه ميزتان أساسيّتان.
الأولى هي درجة عالية من اللامركزية في هيكلية توزيع الصلاحيّات بين السلطة الفدراليّة والولايات الخمسين التّي تتألّف منها. عمليًّا، لا صلاحيّات انتخابيّة للسلطة الفدراليّة إلاّ تلك المتعلّقة بالمراقبة والتدقيق في مصادر الأموال وطريقة إنفاقِها في الحملات الانتخابية الفدرالية. أما باقي الصلاحيات التشريعية والتنظيمية والإدارية والعملانية فهي منوطة بالسلطات الحكوميّة التي غالبًا ما تُعطي جزءًا كبيرًا من صلاحيّاتها لهيئات محليّة، لدرجةِ أنّه لم يعد من الغرابة أن يكون لكل مقاطعة أحكام وعمليّات انتخابيّة مختلفة.
أي أنّه، باستثناء القانون الفدرالي الذي يكتفي بتنظيم بعض النواحي المالية المتعلّقة بالحملات الانتخابية الفدرالية، وباستثناء السلطة المولجة السهر على تطبيقه (المسماة اللجنة الفدرالية للانتخابات) لا وجود لأي قانون أو مؤسّسة أو أصول انتخابية ذات طابع فدرالي. أما أكثرية الصلاحيات المتعلّقة بتحضير العمليات الانتخابية وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها فهي، بالنسبة إلى جميع المسؤوليات وعلى المستويات كافة، منوطة بسلطات الولايات أو السلطات المحليّة.
أمّا الميزة الأساسية الثانية فهي أنَّ النزاعات والخلافات القانونيّة المتعلّقة بالانتخابات تُحلّ في المحاكم العادية المعنيّة. ولكنْ، تجدر الإشارة إلى أنّه في الانتخابات التشريعيّة الفدرالية (أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ) يتم اعتماد مبدأ الحكم الذاتي، أي أنَّ الخلافات المتعلّقة بالانتخابات ينظر فيها الكونغرس نفسه أو مجلس الشيوخ نفسه، حسب القضية.
بناءً عليه، سوف يكتفي البَحث المتعلّق بالولايات المتحدة بدراسة اللّجنة الفدرالية للانتخابات، نظرًا لصلاحيّاتِها المحدودة جدًّا، ما يجعلها مختلفةً كل الاختلاف عن باقي الأجهزة التّي تُناط بها السلطة الانتخابية، والتي شكّلت موضوع هذه الدراسة.
اللّجنة الفدرالية للانتخابات
1-مرتبتها القانونيّة وخصوصيّتها
طبيعتها ونظامها وصلاحيّاتها منصوص عليها في تشريع ثانوي هو القانون الفدرالي للحملات الانتخابية.
2-صلاحياتها
إنَّ صلاحياتها ذات القوة القانونية تقتصر على تلك المتعلّقة بتنظيم التمويل العائد للحملات الانتخابية الفدرالية، أي الرئاسيّة والتشريعية (كونغرس ومجلس الشيوخ). أمّا بدون القوة القانونية فيمكنها استخدام صلاحيّات تكميلية من مثل معادلة بعض الأصول الانتخابية في كل البلاد.
3-عدد أعضائها: ستة أصيلين.
من بينهم الرئيس ونائب الرئيس اللذان يتبادلان المناصب كل سنة، ويتمتّعان بحق الكلام والتصويت. فضلاً عن ذلك، تتألف اللّجنة من عضوَينِ خارجيَّينِ لا يحق لهما التصويت هما أمين سرّ الكونغرس وأمين سرّ مجلس الشيوخ اللّذَانِ ينتدبان ممثلَينِ خاصَينِ لهما لدى اللجنة.
4-آلية التعيين:
يُعيَّن الأعضاء الستة من قبل رئيس الولايات المتحدة ثمَّ يُصادق مجلس الشيوخ على التعيين. أمّا عمليًّا فيُعيَّن الستة من قبل الحزبَين الوطنييَّنِ الكبيرَينِ (الجمهوري والديمقراطي) بالتساوي، ذلك لأنّ القانون لا يسمح بأن يكون لأي حزب من الأحزاب أكثر من ثلاثة ممثّلين في اللّجنة.
5-شروط الترشّح: الشروط الأساسية.
لا ينص القانون على أي شروط خاصة يجب أن تتوافر في المرشحين لعضوية اللّجنة.
6-مدة الولاية: ست سنوات.
7-قابلة للتجديد: كلا.
8-تمثيل حزبي: موسّع.
تتألّف اللجنة عمليًّا من ممثليْنَ عن الحزبَينِ الوطنييَّنِ الكبيرَينِ حصريًّا، ويُطبّق مبدأ تساوي القوى الذي يُلزم اتخاذ القرارات بالتوافق.
9-هيكليّة السلطة: غير موجودة.
|