الجزائر
الأحكام المالية
المادة133 : تعفى الإجراءات والقرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية .
المادة 134 : تتحمل الدولة نفقات بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم[ ] الانتخابية باستثناء الحملة الانتخابية المنصوص على كيفيات التكفل بها في المادتين 138 و 140 من هذا القانون .
المادة 135 : يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن :
- مساهمة الجمعيات ذات الطابع السياسي .
- مساعدة محتملة من الدولة ، تقوم على أساس الإنصاف .
- مداخيل المترشح .
- تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 136 : يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية .
المادة 137 : لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة الانتخابات للمترشح لرئاسة الجمهورية ثمانية ملايين د ج 8.000.000 د ج .
يرفع هذا المبلغ لعشرة ملايين دينار 10.000.000 د ج بالنسبة للمترشحين الذين يصلون إلى الدور الثاني .
المادة 138 : لكل المرشحين للإنتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تسديد جزافي قدره 10% .
عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على 20% من الأصوات المعبر عنها يرفع هذا التسديد إلى 30% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به .
المادة 139 : لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة لكل مترشح للإنتخابات التشريعية حدا أقصاه مائة ألف دينار جزائري (100.000 دج ) .
ويرفع هذا المبلغ إلى مائة وخمسين ألف دينار جزائري (150.000 دج) بالنسبة للمترشحين المشاركين في الدور الثاني .
المادة 140 : يمكن للمرشحين للإنتخابات التشريعية الذين أحرزوا على 20% على الأقل من الأصوات المعبر عنها ، أن يتحصلوا على تسديد بنسبة 25% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به .
المادة 141 : ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو نائب أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت وذلك حسب مصدرها وطبيعتها.
يسلم هذا الحساب من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري ، وتبلغ حسابات المترشحين المنتخبين لمكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 142 : تعفى من التخليص أثناء الفترة الانتخابية بطاقات الانتخاب وأوراق التصويت والمناشير المتعلقة بالإنتخابات في هيئات الدولة .
المادة 143 : يحدد الجدول الخاص بالمكافأة من الأعمال الإضافية أو الاستثنائية المترتبة عن التحضير المادي للإقتراعات وإجرائها على عاتق النفقات العمومية عن طريق التنظيم.
|