الأردنّ
الدعاية الانتخابية
المادة 17/ أ/ تكون الدعاية الإنتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح.
ب / يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي...
1 / الإلتزام بأحكام الدستور و إحترام سيادة القانون.
2 / إحترام حرية الرأي و الفكر لدى القيد.
3 / الإتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية و أمن الوطن و إستقراره و عدم التمييز بين
المواطنين.
4 / الإلتزام بعدم إجراء الدعاية الإنتخابية في الوزارات و الدوائر و المؤسسات الرسمية العامة.
5 / الإلتزام بعدم التعرض لأي دعاية إنتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حملته الإنتخابية.
ج / يمنع تنظيم و عقد الإجتماعات الإنتخابية و إلقاء الخطب الإنتخابية في دور العيادة و الجامعات و المعاهد العلمية و المدارس الحكومية و الخاصة و الشوارع العامة و كذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات و الدوائر و المؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة.
المادة /18 / أ / للمرشحين نشر الإعلانات و البيانات المتضمنة أهدافهم و خططهم و مناهج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة و تعفى هذه الإعلانات و البيانات من الترخيص و الرسوم.
ب / لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الإجتماعات و الإعلانات و البيانات الإنتخابية و في سائر أنواع الكتابات و الرسوم و الصور التي تستخدم في الدعاية الإنتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات و على وسائط النقل.
ج / يحظر إلصاق أي إعلان و بيان إنتخابي أو وضعه على الجدران و أعمدة الهاتف و الكهرباء و الأملاك العامة بما في ذلك الصور و الرسوم و الكتابات و تحدد الأماكن المخصصة لها من قبل مجلس أمانة عمان الكبرى و المجالس البلدية و لهذه المجالس في أي وقت الحق في إزالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور و الرسوم و الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم.
د / لا يجوز أن تتضمن الخطابات و البيانات و الإعلانات ووسائل الدعاية الإنتخابية المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين.
ه / يحظر إقامة المهرجات و التجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع و الفرز.
|