الهيئة Expand الهيئة
 
 
مشروع القانون
 
 
تقرير الهيئة Expand تقرير الهيئة
 
 
ورشة العمل Expand ورشة العمل
 
 
بيانات Expand بيانات
 
 
مراجع Expand مراجع
 
 
الصفحة الاولى

دليل عربى لانتخابات حرة ونزيهة 

(قسم من ورقة الخبير د. علي الصاوي)

 

وسائل الدعاية الانتخابية

 

 لكافة المرشحين استخدام وسائل الدعاية المتاحة وفقا للقواعد التى تضعها اللجنة الوطنية للانتخابات. وتحظر كافة صور الدعاية فى المرافق العامة والأماكن الدينية، كما تتاح فرص متكافئة للمرشحين فى وسائل الإعلام، العامة والخاصة، وفقا لميثاق الشرف الصحفى.

ويلاحظ فى هذا المبدأ ثلاثة أمور، أولها صلاحية اللجنة الوطنية للانتخابات فى تقرير القواعد والإجراءات بما يواكب الواقع الوطنى وقت الانتخابات، وثانيها إلتزام اللجنة والكافة بمبادئ الدستور والنظام العام (وبالتالى إقرار الرقابة القضائية على هذه التصرفات)، وثالثها، الحياد الإيجابى لوسائل الإعلام المملوكة للدولة (بنسبة لا تقل عن 50%) بمعنى توفير فرص متكافئة للمرشحين، وفى نفس الوقت مراعاة قواعد ميثاق الشرف الصحفى بالنسبة للإعلام غير المملوك للدولة، وكل ذلك تحت رقابة اللجنة الوطنية للانتخابات.

فوسائل الدعاية الانتخابية هى الأداة التى يستخدمها المرشح فى الاتصال مع الناخبين، أو هى أيضا وسيلة "كارت" التعرف بينهما، وقد تكون الدعاية الانتخابية احد الاستراتيجيات التى تؤثر على الناخب وعلى الحملة الانتخابية ككل، حيث أن العديد من السياسية قد لا يلجأ إلى الوسائل المناسبة فى الدعاية الانتخابية، أو قد يدعى المعرفة التامة بها، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى ما لا تحمد عقباه.

ولا تقتصر الدعاية الانتخابية التى يستخدمها المرشح على نوع بعينه، فهى عادة ما تكون خليط بين مختلف أنواع الدعاية الانتخابية ووسائلها، يستخدمها المرشح بما يتناسب مع ظروف الدائرة وظروفه الخاصة. وتعدد وسائل الدعاية الانتخابية التى يستخدمها المرشح فى حملته، فمنها على سبيل المثال ما هو مادى أو ملموس (عينى)، ومنها ما هو مكتوب ومطبوع، ومنها ما هو مرئى أو مسموع فى آن واحد. وكل فئة من هذه الفئات السابقة يتبعها مجموعة من الخيارات أو البدائل والتى يختار منها كل مرشح ما يناسبه وما يتفق مع قوانين بلده الوطنية، والتى تتضمن وفق القاعدة السابقة حظر استخدام الأماكن الدينية والمرافق العامة لأغراض الدعاية الانتخابية، لأسباب أخلاقية وسياسية، واعتبارات عملية أيضا، وخصوصا بالنسبة للمرافق العامة.  وتأتى أهمية هذا الحظر فى الحالات التى يسيطر فيها حزب واحد على السلطة بشكل قد يجعل مجرد الولوج الى المرافق العامة حكرا عليه من دون الأحزاب الأخرى، وبصرف النظر عن مسألة إستغلال المال العام وسوء استخدام السلطة، وهى محتملة أيضا.

ويلاحظ أن الفئات المختلفة المستخدمة للدعاية الانتخابية قد لا تصلح لكل الأوقات ومختلف الظروف، فقد تكون موسمية أو تكون خاصة ترتبط بمواجهة حالة طوارئ وظروف استثنائية.

وبغض النظر عن نوع الدعاية المستخدمة والفترة التى تطرح فيها، فهذه الدعاية قد تكون خاصة أى موجهة لجمهور الناخبين بشكل فردى، وقد تكون مشتركة أى موجهة لمجموعة من الأفراد، أو عامة موجهة لجميع أبناء الدائرة.

 

أ- حظر وتجريم استخدام المال العام فى الدعاية الانتخابية

يحظر استخدام المرافق العامة أو استغلال المال العام فى أغراض الدعاية الانتخابية، ويجوز للجنة الوطنية للانتخابات أن تقرر فرض عقوبات مالية على المرشح المخالف، ولها أن تقرر بأغلبية ثلثى أعضائها شطب اسمه من قوائم المرشحين. وللجنة أن تحيل الأمر الى النيابة العامة المختصة للتحقيق مع المسئولين بالجهة عما وقع بها من مخالفة.

وقد نصت معظم القوانين الوطنية على شروط يجب توافرها أثناء الدعاية الانتخابية، وإن كانت قد اتفقت جميعها على مبدأ ثابت يجب احترامه أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية ألا وهو الالتزام بأحكام الدستور وسيادة القانون، واحترام حرية الرأى والفكر لدى الغير.

كما نجد أن بعض التشريعات قد أعطت الحق للمرشحين فى استخدام وسائل الإعلام بما فيها الوسائل المملوكة للدولة كوسيلة للدعاية لحملتهم الانتخابية، إلا أن أغلب التشريعات تحظر استخدام المال العام والمرافق العامة العربية فى أغراض الدعاية، على الأقل نظريا.

والتوجه الذى تتبناه هذه القاعدة هو التوسع فى تفسير "المال العام" و"المرافق العامة"، بحيث يشمل الحظر المؤسسات الحكومية والنقابات والجمعيات الأهلية، وكل مال عام يخضع لرقابة جهاز المحاسبات، وكذلك البرلمان نفسه. ولن يشكل هذا الحظر قيدا على حرية الحملة الانتخابية، لأنه يترك الباب مفتوحا أمام الهيئات والمنشآت الخاصة، والتجارية، والأماكن الفضاء ودور المناسبات.. 

وقد تصل العقوبة الى شطب اسم المرشح، كما يمكن أن تتولى النيابة العامة المختصة (النيابة العامة، النيابة الإدارية، نيابة أمن الدولة..) التحقيق فى الواقعة، بما يترتب على ذلك من إمكانية تحريك الدعوى العمومية وتوجيه اتهام، وإحالة المتهمين الى القضاء للفصل فى الدعوى.

 وتختلف أشكال الدعاية الانتخابية ووسائلها وطرقها أيضا من دولة إلى أخرى، وأيضا داخل نفس الدولة من فترة زمنية إلى أخرى. ونجد أن اغلب الدول العربية قد سمحت بمزيد من الحرية فى الدعاية الانتخابية، ولكن اشترط أغلبها الحفاظ على الدستور والقانون وهو ما يعنى منع الممارسات الخارجة عن روح القانون أو التى قد تسبب توترات كالدعاية على أساس الطائفة أو نبذ بعض الطوائف الأخرى وما قد يسببه من مشاكل، كما يحظر الدعاية ضد الآخر وعدم احترامه أو إهانة لكرامته، وقد نجد أن هناك دول تسمح بالاستفادة من موارد الدولة واستغلال الوزارات والهيئات الحكومية فى العملية الانتخابية بالرغم من أن هناك دول أخرى تمنعها وثالثة تحظرها.

ويكاد يكون هناك إجماع من قبل التشريعات الوطنية على عدم استغلال شعار الدولة الرسمى فى الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية، أو قيام موظفى الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفوها بالدعاية الانتخابية لصالح أى من المرشحين وذلك فى أماكن عملهم، أو عقد الاجتماعات العامة الانتخابية فى المساجد أو الكنائس أو فى الأبنية والمحلات التى تشغلها الإدارات العامة أو المؤسسات الحكومية.

 

ب- عقوبة إساءة استخدام الدعاية

للجنة الوطنية للانتخابات أن توقع عقوبات مالية على المرشحين المخالفين لقواعد الدعاية الانتخابية، وقد تصل الى شطب اسم المرشح إذا رأت بأغلبية ثلثى أعضائها أنه تعمد الإساءة للمرشحين الآخرين بدعايته، وبما لا يتعارض مع حق كل متضرر فى اللجوء الى القضاء لتطبيق أحكام أخرى فى قانون العقوبات.

فطالما أن هناك قواعد قانونية تحدد الإجراءات واللوائح المتبعة فى الدعاية الانتخابية لابد أن يكون هناك أيضا عقوبات أو جزاءات مصاحبة لها فى حالة المخالفة.

ويلاحظ أن هذه الجزاءات توجد فى العديد من الدول العربية، حيث استقرت التشريعات الوطنية على تحديد عقوبات لمن يخالف الشروط القانونية للدعاية الانتخابية، وإن كانت قد تباينت فى مقدار هذه العقوبة بين المخفف واشتراط الغرامة فقط وبين المشدد واشتراط الحبس مع الغرامة.

والعقوبات المتضمنة فى هذه القاعدة نوعان، الأول تقرره اللجنة الوطنية للانتخابات ويتراوح بين الغرامة المالية والشطب من قوائم المرشحين، فى حين يتضمن النوع الثانى اللجوء الى القضاء من خلال تحريك دعوى جنائية أو بالحق المدنى فى التعويض عن الضرر الذى تسببت فيه الدعاية السلبية التى قام بها المرشح المدعى عليه. فإذا اعتدى مرشح على مرشح آخر بالضرب مثلا أمام الكافة، فقد أضره انتخابيا الى درجة توجب على اللجنة تغريمه ماليا وشطب اسمه من قائمة المرشحين، كما يعد تصرفه جريمة قد تعتبر جنحة فى نظر قانون العقوبات وتستوجب حبسه، فضلا عما يترتب على ذلك من حق مدنى للمدعى.

 

 ضمانات نزاهة الدعاية الانتخابية

 

تقترح اللجنة الوطنية للانتخابات ميثاق شرف انتخابى، كما تضع قواعد لمراقبة الدعاية الانتخابية لتعزيز نزاهة الانتخابات، وتتلقى اللجنة الشكاوى بهذا الشأن من كافة الهيئات الوطنية والناخبين للنظر فيها.

فقد تكون الدعاية الانتخابية أحد الوسائل التى تحبذ مرشح على آخر، أو قد تجعل هناك نوعا من الشك فى دقة وحيدة ونزاهة العملية الانتخابية ككل. والمقترح هنا هو أن تأتى رقابة نزاهة الدعاية الانتخابية ضمن صلاحيات اللجنة الوطنية للانتخابات، بما يوفر أساسا لنزاهة الدعاية الانتخابية وتقنينها من خلال الوسائل التى تضفى النزاهة والحيدة على العملية الانتخابية. ولهذا فإن الجهاز الفنى المعاون للجنة سوف يتلقى الشكاوى من الأفراد بشرط ان يكونوا مقيدين فى جداول الناخبين –كنوع من ضمان الجدية- وكذلك من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، بشرط أن تكون وطنية، مع استبعاد أية أطراف أجنبية من التدخل فى العملية الانتخابية، بما فيها فرق المراقبة الدولية التى يتم الترخيص لها بمراقبة الانتخابات، تأكيدا لمبدأ السيادة الوطنية.

وفى حين تتضمن هذه القاعدة إقرار صلاحية اللجنة الوطنية للانتخابات فى تلقى الشكاوى حول إساءة استخدام الدعاية الانتخابية، فإنها لا تقيد الحق فى اللجوء الى القضاء وفق القواعد العامة.س

وفى الدول العربية، قد توكل هذه العملية إلى نفس الأجهزة والسلطة القائمة على رقابة العملية الانتخابية ككل، أو قد توكل لجهات متخصصة، أو قد تكون هناك رقابة شعبية أو محلية عليها. وتعد مراقبة الدعاية الانتخابية فى الدول العربية من العوامل الهامة للحكم على العملية الانتخابية، حيث يشكو البعض من عدم حيدة القائمين على العملية الانتخابية، وعملهم لصالح البعض، وبالتالى فإن استقلالية القائمين على العملية الانتخابية تقضى على مثل هذه الشكوك وتجعلنا أكثر نزاهة ومصداقية.


أراء روابط متابعة الصحف شروط الموقع
© Copyright 2006, All Rights Reserved.  Your use of this website constitutes acceptance of our disclaimer.
Developed & powered by VINTOB
Counter: 371989