الهيئة Expand الهيئة
 
 
مشروع القانون
 
 
تقرير الهيئة Expand تقرير الهيئة
 
 
ورشة العمل Expand ورشة العمل
 
 
بيانات Expand بيانات
 
 
مراجع Expand مراجع
 
 
الصفحة الاولى

الجزائر

الحملة الانتخابية

المادة 123 : باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 84 من الدستور ، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة 21يوما قبل يوم الإقتراع . وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الإقتراع . وإذا جرت دورة ثانية للإقتراع ، فإن الحملة الإنتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل أثني عشر (12) يوما من تاريخ الإقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الإقتراع .

المادة 124 : لا يمكن لأحد مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان ، أن يقوم بالحملة خارج  الفترة المنصوص عليها في المادة 123 من هذا القانون .

المادة 125 : يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة  الإنتخابية .

المادة 126 : يجب أن يصحب كل إيداع للترشيح بالبرنامج الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية .

يكون لكل مترشح للإنتخابات التشريعية أو الرئاسية قصد تقديم برنامج للناخبين ، مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية .

تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح للإنتخابات الرئاسية وتختلف بالنسبة إلى الإنتخابات التشريعية تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين ترشحهم كل جمعية أو مجموع جمعيات ذات طابع سياسي. يستفيد المترشحون المستقلون المتكتلون بمبادرة منهم من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادة وحسب الشروط نفسها .

تحدد كيفيات استعمال وسائل الإعلام العمومية وفقا للقانون .

وتحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات عن طريق التنظيم .

المادة 127 : تتم التجمعات والمهرجانات الانتخابية طبقا لأحكام قانون  التجمعات والتظاهرات العمومية.

المادة 128 : يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أية طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.

المادة 129 : تخصص داخل الدوائر الإنتخابية أماكن عمومية لنشر قوائم المترشحين ، توزع مساحتها عليهم بالتساوي.
يسهر الوالي بضمان ذلك في حالة الإخلال أو المخالفة.

المادة 130 : يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.

المادة 130 مكرر : يمنع استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم الأساسي والثانوي لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

المادة 131 : يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية.

المادة 132 : يحظر استعمال رموز الدولة.


أراء روابط متابعة الصحف شروط الموقع
© Copyright 2006, All Rights Reserved.  Your use of this website constitutes acceptance of our disclaimer.
Developed & powered by VINTOB
Counter: 371989