تونس
الدعاية
الفصل 26 ( نقح بالقانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988 ) – الاجتماعات العمومية الانتخابية حرة غير أنه يجب إعلام الوالي أو المعتمد بها كتابيا قبل انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل .
الفصل 27 ( نقح بالقانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988 ) – يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتركب من ثلاثة أشخاص على الأقل مهمته حفظ النظام ومنع كل مخالفة للقوانين والسهر على أن يحافظ الاجتماع على الصبغة التي جاء بها الإعلام المقدم في شأنه وتحجير كل خطاب مخالف للنظام العام والأخلاق الحميدة أو متضمن للحث على القيام بجنحة أو جناية.
وينص الإعلام الوارد بالفصل 26 من هذه المجلة على اسم ولقب وعنوان كل عضو من أعضاء المكتب.
الفصل 28 - يمكن لنائب عن السلطة أن يحضر الاجتماع وله الحق في حل الاجتماع إذا ما طلبت منه ذلك الهيئة أو في صورة وقوع عنف .
الفصل 29 – ( نقح القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1979 المؤرخ في 15 أوت 1979 ) – تطبق على الحملات الانتخابية أحكام مجلة الصحافة الصادرة بالقانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 افريل 1975 .
الفصل 30 – لا تنسحب على أوراق التصويت إجراءات الإيداع القانوني .
الفصل 31 – يحجر توزيع الأوراق والمناشير وغيرها من الوثائق يوم الاقتراع .
الفصل 32 – يحجر على كل عون من أعوان السلطة العمومية أن يوزع أوراق التصويت أو برامج المترشحين أو مناشيرهم .
الفصل 33 ( نقح بالقانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988 ) - تخصص السلطة الإدارية طيلة الحملة الانتخابية أماكن معينة لوضع الإعلانات الانتخابية وفي هذه الأماكن تخصص مساحات متساوية لكل مترشح بالنسبة للانتخابات الرئاسية أو لكل قائمة من قائمات المترشحين بالنسبة للانتخابات الأخرى. ويحجر كل تعليق خاص بالانتخابات خارج هذه الأماكن وفي المساحات المخصصة للمترشحين الآخرين.
ويمكن للسلطة الإدارية المعنية أن تأمر بإزالة كل تعليق دون مراعاة الأحكام السابقة.
الفصل 34- تخصص الأماكن حسب ترتيب ورود المطالب التي يجب تقديمها ثلاثين يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع فيما يخص انتخاب رئيس الجمهورية وعشرة أيام على الأقل قبل يوم الاقتراع فيما يخص انتخاب مجلس النواب والمجالس البلدية .
الفصل 35 ( نقح بالقانون عدد 20 لسنة 1980 المؤرخ في 30 افريل 1980 ) – يجب أن يكون للمعلقات والأوراق والمناشير والبرامج العامة لقائمة المترشحين الأحجام الآتية :
1. الحجم : 90 × 63 بالنسبة للمعلقات المعدة لأن توضع بالأماكن المعينة بالفصل 33 .
2. الحجم : 45 × 21 بالنسبة للإعلام عن مواعيد الاجتماعات الانتخابية .
3. الحجم : 27 × 40 بالنسبة للمناشير والبرامج .
4. الحجم : 12 × 30 بالنسبة لأوراق الاقتراع .
الفصل 36 – تطبع المعلقات الانتخابية على ورق من نفس لون أوراق التصويت وهي معفاة من معلوم التامبر .
الفصل 37 ( نقح بالقانون الأساسي عدد 35 لسنة 1979 المؤرخ في 15 أوت 1979)– يرخص للمترشحين استعمال الإذاعة والتلفزة التونسية لحملتهم الانتخابية .
ويجب أن توجه مطالب التمتع بالحصص الإذاعية والتلفزية إلى وزير الإعلام بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ على الأقل ثلاثين يوما قبل يوم الاقتراع بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية وخمسة عشر يوما قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات الأخرى .
ويعين تاريخ الحصص ومواعيدها بالقرعة من طرف وزير الإعلام على قاعدة حصص متساوية المدى لفائدة المترشحين لرئاسة الجمهورية وذات مدى يختلف بنسبة عدد قائمات المترشحين في الانتخابات الأخرى .
وتتم عملية القرعة بمحضر المترشحين أو نوابهم بالنسبة للانتخابات الرئاسية وبمحضر المترشحين بالنسبة للانتخابات الأخرى .
وفي جميع الحالات يجب أن تقع دعوة المترشحين أو نوابهم لحضور عملية القرعة بالطرق القانونية .
الفصل 37 مكرر ( أضيف بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988 ) – تفتتح الحملة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس النواب قبل يوم الاقتراع بأسبوعين وتفتتح الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية قبل يوم الاقتراع بأسبوع واحد .
وتنتهي الحملة الانتخابية في كل الحالات قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة .
|