الهيئة Expand الهيئة
 
 
مشروع القانون
 
 
تقرير الهيئة Expand تقرير الهيئة
 
 
ورشة العمل Expand ورشة العمل
 
 
بيانات Expand بيانات
 
 
مراجع Expand مراجع
 
 
الصفحة الاولى

اليمَن

تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية

مادة(37) تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة(38) تتولى اللجنة العليا توعية المواطنين بأهمية الانتخابات والدعوة إلى المشاركة فيها ،وتنظيم إعلان قوائم المرشحين في كل دائرة انتخابية بعد إغلاق باب الترشيح فيها دون تخصيص أي منهم بأية ميزة دعائية ويمنع على أجهزة الإعلام الحكومية أن تذيع أو تنشر أي موضوع يتعلق بالانتخابات والاستفتاء إلا بموافقة وإشراف اللجنة العليا ،كما يجب على أجهزة الإعلام الحكومية أن تضع إمكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا ويحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم ،كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .

مادة(39) تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية ،وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام تلك الوسائل ويحق للأحزاب والتنظيمات السياسية عرض برامجها الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة العليا وبصورة متساوية.

مادة(40) يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي ،كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.

مادة(41) تحدد اللائحة الأماكن الخاصة بوضع الإعلانات الانتخابية والوقت المحدد لها.

مادة(42) تتولى لجنة إدارة الانتخابات تخصيص الأماكن المذكورة في المادة السابقة حسب ترتيب إيداع الترشيحات وعلى السلطة المحلية ومعاونيها التعاون الكامل في تنفيذ ما توجه به لجنة إدارة الانتخاب أو تطلبه بشأن تعيين أو تخصيص الأماكن المطلوبة وفقاً لأحكام المادة السابقة ،وفي حالة عدم الامتثال أو التهاون في التنفيذ يقع المخالف تحت طائلة المسائلة القانونية وعلى رئيس اللجنة أن يتولى التنفيذ بنفسه أو بواسطة مفوض منه.

مادة(43)
لا يجوز لأي مرشح أن يضع في الأماكن المبينة في المادة (41)إلى نهاية اليوم السابق ليوم التصويت
:-

أ-أكثر من إعلانين انتخابيين .

ب-أكثر من إعلانين للاجتماعات الانتخابية ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ ومحل الاجتماع ،وكذا أسماء المتكلمين المسجلين لتناول الكلام وأسماء المرشحين.

مادة(44) لا يجوز لأي مرشح أن يستعمل أو يسمح باستعمال لوحة إعلاناته لغاية غير تقديم ترشيحه وعرض برنامجه الانتخابي ،كما لا يجوز لأي مرشح أن يتخلى لغيره عن المكان المخصص لإعلانه.

مادة (45) لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق أو غيرها من الوثائق .

ولا يجوز بصفة عامة لأي من العاملين مع الدولة أو السلطة المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع بطائق أو منشورات أو برامج عمل للمرشحين ،كما لا يجوز وضع أية إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق باسم مرشح انسحب عن الترشيح.

مادة(46) مع مراعاة أحكام المادة (47)لا يجوز القيام باستخدام المساجد والجوامع ،وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والدوائر الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

مادة(47) يجوز للمرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية بعقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين وللجنة العليا وضع القواعد المنظمة لعقد هذه اللقاءات الانتخابية وذلك مع مراعاة عدم جواز استخدام المساجد والجوامع لهذه الأغراض ،ويجوز للجان الإشرافية والأصلية السماح للضرورة كتابياً باستخدام مقار المؤسسات التعليمية وبصورة متساوية لجميع المرشحين لأغراض هذه اللقاءات الانتخابية .

مادة(48) لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية في ما عدا حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة وفقاً للقانون ،كما لا يجوز استخدام المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية وبصفة عامة لا يجوز استخدام أية وسائل للدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح عدا ما هو مسموح به وفقاً لهذا القانون وطبقاً لتعليمات اللجنة العليا.

مادة(49) لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف سواءً بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك ،وكل تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية.

مادة(50) لا يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية ما تبثه وتنشره وسائل الإعلام الرسمية حول مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه وأعماله اليومية إذا كان رئيس الجمهورية من بين المرشحين لانتخابات الرئاسة.

مادة(51) مع مراعاة أحكام المادة(73)من هذا القانون تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الوقت والمساحة لكافة المرشحين .

مادة(52)
يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية .

 


أراء روابط متابعة الصحف شروط الموقع
© Copyright 2006, All Rights Reserved.  Your use of this website constitutes acceptance of our disclaimer.
Developed & powered by VINTOB
Counter: 371989